خصال نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خصال - نسخه متنی

محمد بن علی الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثقفي قال : حدثني أبو سعيد المكاري ، عن سلمة بياع الجواري قال : سألني رجل من أصحابنا أن أقوم له في بيدر ( 1 ) و أحفظه ، فكان إلى جانبي دير فكنت أقوم إذا زالت الشمس فأتوضأ و أصلي فناداني الديراني ذات يوم فقال : ما هذه الصلاة التي تصلي ؟ فما أرى أحدا يصليها ، فقلت : أخذناها عن ابن رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : و عالم هو ؟ فقلت له : نعم ، فقال : سله عن ثلاث خصال عن البيض أي شيء يحرم منه ، و عن السمك أي شيء يحرم منه ، و عن الطير أي شيء يحرم منه ؟ قال : فحججت من سنتي فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : إن رجلا سألني أن أسألك عن ثلاث خصال ، قال : و ما هي ؟ قلت : قال لي : سله عن البيض أي شيء يحرم منه ، و عن السمك أي شيء يحرم منه ، و عن الطير أي شيء يحرم منه ، فقال [ أبو عبد الله عليه السلام ] قل له : [ أما ] البيض كل ما لم تعرف رأسه من إسته فلا تأكله ( 2 ) و أما السمك فما لم يكن له قشر ( 3 ) فلا تأكله ، و أما الطير فما لم تكن له قانصة فلا تأكله .

( 4 ) قال : فرجعت من مكة فخرجت إلى الديراني متعمدا فأخبرته بما قال ، فقال : هذا و الله هو نبي أو وصي نبي .

قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه - : يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ( 5 ) و يؤكل من طير البر ما دف ، و لا يؤكل ما صف ( 6 ) فإن كان الطير يصف

1 - البيدر : الموضع الذي يداس فيه الحبوب .

2 - هذا إذا لم يعلم حال الحيوان الذي حصل منه ، و الا فهو تابع للحيوان في الحل و الحرمة .

3 - أريد به الفلس .

4 - القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أى المعاء ( قاله الجوهرى ) و قوله " نما لم تكن له قانصة " أى من طير الماء كما يدل عليه بعض الاخبار أو مطلقا و على التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شيء من العلامات الاخر .

5 - الصيصية - بكسر أوله بغير همز - : الاصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الابهام من بني آدم لانها شوكة و يقال للشوكة : الصيصية أيضا .

6 - و المشهور أن الطير إذا كانت له قاصنة أو صيصية أو حوصلة أو كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال سواء كان من طير الماء أو البر ، أما ما نص على تحريمه فلا عبرة بالعلامات .

/ 652