لا يكون جماعة بأقل من خمسة
خمسة لا يعطون من الزكاة
و لا صايغا ، و لا قصابا ، و لا حناطا ، و لا نخاسا .فقال : يا رسول الله و ما السباء ؟ فقال : الذي يبيع الاكفان و يتمنى موت أمتي و للمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ، و أما الصايغ فإنه يعالج غبن أمتي .و أما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه .و أما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي ، و لان يلقى الله العبد سارقا أحب إليه من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما .و أما النخاس فإنه قد أتاني جبرئيل عليه السلام فقال : يا محمد إن شرار امتك الذين يبيعون الناس .خمسة لا يعطون من الزكاة 45 - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي ، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد ، و الوالدان ، و المرأة ، و المملوك لانه يجبر [ الرجل ] على النفقة عليهم .لا يكون جماعة بأقل من خمسة 46 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن أحمد بن محمد أبي نصر البزنطي ، عن عاصم بن عبد الحميد الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تكون جماعة بأقل من خمسة ( 1 ) .1 - يعنى في صلاة الجمعة ، ففى الفقية عن زرارة " قلت له عليه السلام : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، و لا جمعة لاقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام .فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم " .و فى حديث آخر عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام " قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين و لا تجب على أقل منهم : الامام ، و قاضيه و مدعيا حق ، و شاهدان ، و الذى يضرب الحدود بين يدى الامام " .و قيل : هذا الخبر تفسير و توضيح للخبر الاول يعنى المراد بالسبعة هؤلاء الذين تقام الجمعة بهم .