عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من وطي إمرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن .17 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد بلوغ المرأة تسع سنين .المطلقة للعدة لا تحلل لزوجها بعد تسع تطليقات أبدا 18 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن القاسم ابن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ؟ قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، و التي يطلقها الرجل ثلاثا فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ، ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات و تنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ، ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا ، و الملاعنة لا تحل له أبدا .الزكاة على تسعة أشياء 19 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري ، عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وضع رسول الله صلى الله عليه و اله الزكاة على تسعة و عفا عما سوى ذلك : الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الابل .فقال السائل : فالذرة ؟ فغضب ثم قال : كان و الله علي عهد رسول الله صلى الله عليه و اله السماسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك فقيل : إنهم يقولون : لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه و اله و إنما وضع على التسعة