الزكاة على تسعة أشياء - خصال نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خصال - نسخه متنی

محمد بن علی الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الزكاة على تسعة أشياء

المطلقة للعدة لا تحلل لزوجها بعد تسع تطليقات أبدا

عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من وطي إمرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن .

17 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد بلوغ المرأة تسع سنين .

المطلقة للعدة لا تحلل لزوجها بعد تسع تطليقات أبدا 18 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن القاسم ابن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ؟ قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، و التي يطلقها الرجل ثلاثا فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ، ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات و تنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ، ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا ، و الملاعنة لا تحل له أبدا .

الزكاة على تسعة أشياء 19 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري ، عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وضع رسول الله صلى الله عليه و اله الزكاة على تسعة و عفا عما سوى ذلك : الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الابل .

فقال السائل : فالذرة ؟ فغضب ثم قال : كان و الله علي عهد رسول الله صلى الله عليه و اله السماسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك فقيل : إنهم يقولون : لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه و اله و إنما وضع على التسعة

/ 652