عشرة لايدخلون الجنة
و معاطن الابل ، و مجرى الماء ، و السبخة ، و الثلج ، و وادي ضجنان ( 1 ) .قال المصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : هذه المواضع لا يصلى فيها الانسان في حال الاختيار فإذا حصل في الماء و الطين و اضطر إلى الصلاة فيه فإنه يصلى إيماء و يكون ركوعه أخفض من سجوده ، و أما الطريق فإنه لا بأس بأن يصلى على الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا يصلى ، و اما الحمام فإنه لا يصلى فيه على كل حال ( 2 ) فأما مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فيه لانه ليس بحمام ، و أما قرى النمل فلا يصلى فيها لانه لا يتمكن من الصلاة لكثرة ما يدب عليه من النمل فيؤذيه و يشغله عن الصلاة ، و أما معاطن الابل فلا يصلى فيها إلا إذا خاف على متاعه الضيعة فلا بأس حينئذ بالصلاة فيها و أما مرابض الغنم ( 3 ) فلا بأس بالصلاة فيها ، و أما مجرى الماء فلا يصلى فيه على كل حال لانه لا يؤمن أن يجري الماء إليه و هو في صلاته ، و اما السبخة فإنه لا يصلى فيها نبي و لا وصي نبي ، و أما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا بأس ، و أما الثلج فمتى اضطر الانسان إلى الصلاة عليه فإنه يدق موضع جبهته حتى يستوي عليه في سجوده و أما وادي ضجنان و جميع الاودية فلا تجوز الصلاة فيها لانها مأوى الحيات و الشياطين .عشرة لا يدخلون الجنة 22 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه عن الحسين بن الحسن الفارسي ، عن سليمان بن حفص البصري ، عن عبد الله بن الحسين= مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل - و العلل : الشرب الثاني و النهل : الشرب الاول و نقل عن ابي الصلاح أنه منع من الصلاة في أعطان الابل و هو ظاهر المفيد في المقنع و لا ريب أنه أحوط .و عند المتأخرين محمول على الكراهة .1 - ضجنان جبل قرب مكة ، و هو موضع خسف ، و في المراصد : جبل بتهامة و السبخة : الارض الملحة أو ارض ذات نزو يعلو الماء .2 - هذا الحكم عند المتأخرين محمول على الكراهة و كذا في قرى النمل .3 - مربض الغنم مأواها و محل بروكها .