بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وصوم يوم الشك امرنا به و نهينا عنه ، امرنا أن نصومه مع شعبان ، و نهينا أن ينفرد الرجل بصيامه ( 1 ) في اليوم الذي يشك فيه الناس ، قلت : جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع ؟ قال : ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضر ، قلت : و كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يدري و لا يعلم أنه من شهر رمضان ، ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه ، وصوم الوصال حرام ( 2 ) وصوم الصمت حرام ، وصوم النذر للمعصية حرام ، وصوم الدهر حرام ( 3 ) .و أما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة و الخميس و الاثنين ، وصوم أيام البيض ، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان ، و يوم عرفة ، و يوم 1 - الظاهر أن المراد بصيامه أن ينويه من رمضان من بين سائر الناس من أن يصح أنه منه و الظاهر أن الراوي لم يتفطن لذلك و زعم أن مراده عليه السلام أنه لا يجوز صيامه إذا لم يصم جميع شعبان فأجابه عليه السلام بما يظهر فساد وهمه .2 - ذهب الشيخ في النهاية و أكثر الاصحاب إلى أن معناه أن ينوى صوم يوم و ليلة إلى السحر و ذهب ( ره ) أيضا في الاقتصاد و ابن إدريس إلى أن معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما و انما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزاء من الصوم أما لو أخره الصائم بغير نية فانه لا يحرم فيها ، قطع به الاصحاب و الاحتياط يقتضى اجتناب ذلك .و اما صوم الصمت فهو أن ينوى الصوم ساكتا و قد أجمع الاصحاب على تحريمه .كذا قال العلامة المجلسي ( ره ) في المرآة .3 - حرمة صوم الدهر اما لاشتماله على الايام المحرمة ان كان المراد كل السنة و ان كان المراد ما سوى الايام المحرمة فلعله انما يحرم إذا صام على اعتقاد انه سنة مؤكدة فانه يقتضى الافتراء على الله تعالى و يمكن حمله على الكراهة أو التقية لاشتهار الخبر بهذا المضمون بين العامة ( المرآة ) .