بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حسن التبعل ( 1 ) و أعظم الناس حقا عليها زوجها ، و أحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها ، و لا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية ، لانهن يصفن ذلك لازواجهن ، و لا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها ، و لا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول الله صلى الله عليه و آله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء و لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، و لا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها و لو أن تعلق في عنقها خيطا ، و لا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ، و لو أن تمسحها بالحناء مسحا ، و لا تخضب يديها في حيضها لانه يخاف عليها الشيطان ، و إذا أرادت المرأة الحاجة و هي في صلاتها صفقت بيديها و الرجل يومي برأسه و هو في صلاته و يشير بيده و يسبح ( 2 ) ، و لا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون أمة فانها تصلى بغير خمار مكشوفة الرأس ، و 1 - يعنى حسن العشرة مع زوجها .2 - قال في الذكرى : يجوز الايماء بالرأس و الاشارة باليد و التسبيح للرجل ، و التصفيق للمرأة عند أرادة الحاجة .و قال الشافعي : يسبح الرجل و تصفق المرأة لقوله صلى الله عليه و آله " اذ انا بكم شيء في الصلاة فالتسبيح للرجال و التصفيق للنساء و لو خالفنا فسبحت المرأة و صفق الرجل لم تبطل الصلاة عنده بل خالفا السنة ، ثم قال : لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب لا للاعلام بطلت صلاتهما لان اللعب ينافى الصلاة و يحتمل ذلك مع الكثيرة خاصة .و قال العلامة المجلسي ( ره ) : اشتهار تخصيص التسبيح بالرجال و التصفيق بالنساء بين المخالفين مما يوهم التقية فيه و فسر بعض العامة التصفيق بان تضرب بظهور الاصابع اليمنى صفحة الكف اليسرى أو باصبعين من يمينها على كفها اليسرى لئلا يشبه اللهو .و لا وجه له لان الضرب على وجه اللهو يمتاز عن الضرب لغيره في الكيفية و لا يجوز تخصيص النص من مخصص مع أن منافاة مطلب اللعب للصلاة ثابت و قد وردت اخبار في حصر المبطلات في أشياء ليس اللعب منها .و قال العلامة ( ره ) في النهاية : إذا صفقت ضربت بطن كفها الايمن على ظهر الكف الايسر ، أو بطن الاصابع الاخرى و لا ينبغى أن يضرب البطن على البطن لانه لعب و لو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة و فى القلة اشكال ينشأ مع تسويغ القليل و من منا فات اللعب الصلاة ( البحار ) .