بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الفرد بأربعة و عشرين ( 1 ) ، و لا صلاة خلف الفاجر ، و لا يقتدى إلا بأهل الولاية ، و لا يصلى في جلود الميتة و إن دبغت سبعين مرة ، و لا في جلود السباع ، و لا يسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا المأكول و القطن و الكتان ، و يقال في افتتاح الصلاة : " تعالى عرشك " ، و لا يقال : " تعالى جدك ، و لا يقال في التشهد الاول : " السلام علينا و على عباد الله الصالحين " لان تحليل الصلاة هو التسليم ، و إذا قلت هذا فقد سلمت .و التقصير في ثمانية فراسخ ، و هو بريدان ، و إذا قصرت أفطرت ، و من لم يقصر في السفر لم تجزء صلاته لانه قد زاد في فرض الله عز و جل ، و القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة .و الصلاة على الميت خمس تكبيرات فمن نقص منها فقد خالف السنة ، و الميت يسل من قبل رجليه سلا ( 2 ) ، و المرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ، و القبور تربع و لا تسنم ( 3 ) .و الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب ، و فرائض الصلاة سبع : الوقت ، و الطهور و التوجه ، و القبلة ، و الركوع ، و السجود ، و الدعاء .و الزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم ، و لا تجب فيما دون ذلك من الفضة ، و لا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه و لا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية و المعرفة .و يجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا ، فيكون فيه نصف دينار ، و تجب على الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب - إذا بلغ خمسة أوساق - العشر إن كان سقي سيحا ، ( 4 ) و إن سقي بالدوالي فعليه نصف العشر ، و الوسق ستون صاعا ، 1 - تقدم ص 521 في خبر " فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بخمس و عشرين درجة " .2 - سل الشيء من الشيء : انتزعه و أخرجه برفق .3 - سنم القبر ضد سطحه .4 - السيح : الماء الجارى الظاهر .