بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أربعة أمداد من الحنطة ، و الشعير و التمر و الزبيب و هو صاع تام ، و لا يجوز دفع ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية و المعرفة .و أكثر أيام الحيض عشرة أيام و أقلها ثلاثة أيام ، و المستحاضة تغتسل و تحتشي و تصلي ، و الحائض تترك الصلاة و لا تقضيها ، و تترك الصوم و تقضيه .و صيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته و يفطر لرؤيته .و لا يصلى التطوع في جماعة لان ذلك بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار ، وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة و هو صوم خميسين بينهما أربعاء ، الخميس الاول في العشر الاول و الاربعاء من العشر الاوسط و الخميس من العشر الاخير ، وصوم شعبان حسن لمن صامه لان الصالحين قد صاموه ، أو رغبوا فيه و كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصل شعبان بشهر رمضان ، و الفائت من شهر رمضان إن قضى متفرقا جاز و إن قضى متتابعا فهو أفضل .و حج البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا و هو الزاد و الراحلة مع صحة البدن و أن يكون للانسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه بعد حجة ، و لا يجوز الحج إلا تمتعا ، و لا يجوز القرآن و الافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ، و لا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ، و لا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية ، و قد قال الله عز و جل : " و أتموا الحج و العمرة لله " و تمامها اجتناب الرفث و الفسوق و الجدال في الحج ، و لا يجزي في النسك الخصي لانه ناقص ، و يجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره ( 1 ) .و فرائض الحج : الاحرام و التلبية الاربع و هي " لبيك أللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد و النعمة لك ، و الملك لا شريك لك " و الطواف بالبيت للعمرة فريضة ، و ركعتاه عند مقام إبراهيم عليه السلام فريضة ، و السعي بين الصفا و المروة فريضة ، و طواف الحج فريضة ، و ركعتاه عند المقام فريضة ، و بعده السعي بين الصفا و المروة فريضة ، و طواف النساء فريضة ، و ركعتاه عند المقام فريضة ، و لا يسعى بعده 1 - الموجوء : المضروب ، و كبش موجوء : الذي وجئت خصبتاه حتى انفضختا .