شرائع الاسلام جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرائع الاسلام - جلد 3

المحقق الحلی ابو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن؛ المعلق: السید صادق الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


كتاب الطلاق و النظر في الاركان و الاقسام و اللواحق و أركانه : أربعة .


الركن الاول في المطلق : و يعتبر فيه شروط أربعة : الاول : البلوغ فلا اعتبار بعبارة الصبي ( 1 ) قبل بلوغه عشرا .


و فيمن بلغ عشرا عاقلا و طلق للسنة ( 2 ) ، رواية بالجواز ، فيها ضعف .


و لو طلق وليه لم يصح ، لاختصاص الطلاق بمالك البضع ( 3 ) ، و توقع ( 4 ) زوال حجره غالبا .


فلو بلغ فاسد العقل ، طلق وليه ، مع مراعاة الغبطة ( 5 ) .


و منع منه قوم ( 6 ) ، و هو بعيد .


الشرط الثاني : العقل فلا يصح طلاق المجنون ، و لا السكران ، و لا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد ( 7 ) ، لعدم القصد .


و لا يطلق الولي عن السكران ، لان زوال عذره غالب ( 8 ) ، فهو كالنائم .


و يطلق عن المجنون .


و لو لم يكن له ولي ، طلق عنه السلطان ( 9 ) أو من نصبه ، للنظر في ذلك .


الشرط الثالث : الاختيار فلا يصح طلاق المكره .


و لا يتحقق الاكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة : كون المكره قادرا على فعل ما توعد به ،

كتاب الطلاق


1 - : يعني : صيغة الطلاق الصادرة من الصبي .


( 2 ) سيأتي أن الطاق قسمان ( سنة ) و ( بدعة ) و المقصود هنا الاول لان طلاق البدعة باطل مطلقا صدر عن الصبي أو الكبير .


3 - : ( البضع ) على وزن قفل هو الفرج .


4 - : أي : و توقع ، يعني لان الغالب أن الصبي يبلغ فيزول حجره فلعله لا يريد الطلاق بعد بلوغه .


5 - : أي المصلحة في الطلاق .


6 - : يعني : قالوا بأن ولي المجنون لا يجوز له طلاق زوجة المجنون و إن كان في الطلاق مصلحة ذلك المجنون .


7 - : ( المرقد ) يعني : المنوم .


8 - : اي : غالبا يحتمل زوال عذره .


9 - : هو الحاكم الشرعي .



/ 153