بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید كتاب الطلاق و النظر في الاركان و الاقسام و اللواحق و أركانه : أربعة . الركن الاول في المطلق : و يعتبر فيه شروط أربعة : الاول : البلوغ فلا اعتبار بعبارة الصبي ( 1 ) قبل بلوغه عشرا . و فيمن بلغ عشرا عاقلا و طلق للسنة ( 2 ) ، رواية بالجواز ، فيها ضعف . و لو طلق وليه لم يصح ، لاختصاص الطلاق بمالك البضع ( 3 ) ، و توقع ( 4 ) زوال حجره غالبا . فلو بلغ فاسد العقل ، طلق وليه ، مع مراعاة الغبطة ( 5 ) . و منع منه قوم ( 6 ) ، و هو بعيد . الشرط الثاني : العقل فلا يصح طلاق المجنون ، و لا السكران ، و لا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد ( 7 ) ، لعدم القصد . و لا يطلق الولي عن السكران ، لان زوال عذره غالب ( 8 ) ، فهو كالنائم . و يطلق عن المجنون . و لو لم يكن له ولي ، طلق عنه السلطان ( 9 ) أو من نصبه ، للنظر في ذلك . الشرط الثالث : الاختيار فلا يصح طلاق المكره . و لا يتحقق الاكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة : كون المكره قادرا على فعل ما توعد به ، كتاب الطلاق 1 - : يعني : صيغة الطلاق الصادرة من الصبي . ( 2 ) سيأتي أن الطاق قسمان ( سنة ) و ( بدعة ) و المقصود هنا الاول لان طلاق البدعة باطل مطلقا صدر عن الصبي أو الكبير . 3 - : ( البضع ) على وزن قفل هو الفرج . 4 - : أي : و توقع ، يعني لان الغالب أن الصبي يبلغ فيزول حجره فلعله لا يريد الطلاق بعد بلوغه . 5 - : أي المصلحة في الطلاق . 6 - : يعني : قالوا بأن ولي المجنون لا يجوز له طلاق زوجة المجنون و إن كان في الطلاق مصلحة ذلك المجنون . 7 - : ( المرقد ) يعني : المنوم . 8 - : اي : غالبا يحتمل زوال عذره . 9 - : هو الحاكم الشرعي .