صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان - جلد 11

علاءالدین علی بن بلبان الفارسی؛ المحقق: شعیب الأرنؤوط

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4799 - ذكر نفي دخول النار نعوذ بالله منها عمن شهد بدرا والحديبية أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن عبد الحاطب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله إنه ليدخل حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت إنه لا يدخلها إنه شهد بدرا والحديبية
.

4800 - ذكر البيان بأن نفي دخول النار عمن شهد بدرا والحديبية إنما هو سوى الورود أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا بن إدريس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية فقالت حفصة يا رسول الله أليس قد قال الله وإن منكم إلا واردها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه ثم ننجي الذين اتقوا


.

4801 - ذكر وصف الحديبية التي ذكرناها قبل أخبرنا النضر بن محمد بن المبارك حدثنا محمد بن عثمان العجلي حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع عشرة ومئة والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء فيه ماء فتوضأ وتمضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد ثم إنه أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا

قال أبو حاتم هكذا حدثنا الشيخ فقال أربع عشرة ومئة وإنما هو أربع عشرة مائة بلا واو لأن أصحاب الحديبية كانوا ألفا وأربع مائة.

4802 - ذكر البيان بأن شهود الحديبية إنما كان البيعة تحت الشجرة أخبرنا بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثني الليث عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة.

/ 515