بعينه مع يمينه " (1). باب * (وجوب رد المبيع بخيار الرؤية) * 3976 - روى محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة ففتشها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو قلبها ونظر منها إلى تسع وتسعين قطعة، ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية " (2). 3977 - وروى محمد بن أبي عمير، عن ميسر بن عبد العزيز (3) قال، قلت: لابي - عبد الله عليه السلام: " رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا (4) فقال: إن كان ممن يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده عليه، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده عليه " (5). 3978 - و " دخل أمير المؤمنين عليه السلام (6) سوق التمارين فإذا امرأة تبكي و
(1) الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى الى رضى البايع وهو منكر لرضاه بالاقل، ومع تلفه يرجع الى شغل ذمة المشترى بالثمن وهو منكر للزيادة. (الوافى) (2) طريق الخبر صحيح ورواه الشيخ باسناده الصحيح عن محمد بن على بن محبوب الثقة، عن أبن أبى عمير، عن جميل في التهذيب ج 2 ص 125. وقوله عليه السلام: " له في ذلك خيار الرؤية " أي له الخيار في فسخ الجميع وامضائه، وليس له فسخ ما لم يره فقط لتبعض الصفقة (م ت) أقول: القطعة - بالضم - الطائفة من الارض. (3) طريق المصنف الى ابن أبى عمير صحيح وهو ثقة جليل وكذا ميسر بن عبد العزيز. (4) الدردى من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله. (5) يدل على أنه إذا كان عالما بالعيب والغش لا يرد الميبع، وإذا كان جاهلا فله الرد وحمله الاصحاب على الزائد على المعتاد. (م ت) (6) رواه الكليني ج 5 ص 230 عن على، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابراهيم ابن اسحاق الخدرى عن أبى صادق قال دخل أمير المؤمنين عليه السلام - الخ "