من لا یحضره الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا یحضره الفقیه - جلد 3

الصدوق أبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی؛ تحقیق: علی اکبر الغفاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید








ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لا يوزن برجل من قريش إلا رجح، ولا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه، وإن كان في المال قل فإن المال رزق حائل (1)، وظل زائل، وله في خديجة رغبة، ولها فيه رغبة، والصداق ما سألتم عاجله وآجله من مالي، وله خطر عظيم، وشأن رفيع، ولسان شافع جسيم " فزوجه ودخل بها من الغد، فأول ما حملت ولدت عبد الله بن محمد صلوات الله عليه وآله " (2). 4399 - ولما تزوج أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام إبنة المأمون خطب لنفسه فقال: " الحمد لله متم النعم برحمته، والهادي إلى شكره بمنه، وصلى الله على محمد خير خلقه، الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل قبله (3)، وجعل تراثه إلى من خصة بخلافته (4)، وسلم تسليما. وهذا أمير المؤمنين زوجني إبنته على ما فرض الله عزوجل للمسلمات على المؤمنين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لازواجه وهو إثنتا عشرة أوقية ونش (5) وعلي تمام الخمسمائة وقد نحلتها من مالي مائة ألف، زوجتني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، قال: قبلت ورضيت " (6). 4400 - وقال الصادق عليه السلام: " من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها













(1) أي متغير زائل لا يدوم وفى الكافي " فان المال رفد جار " أي عطاء يجرى على عباد الله بقدر ضروراتهم. (2) قال ابن حزم في كتابه المسمى بجمهرة أنساب العرب ص 16 " كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الولد سوى ابراهيم: القاسم وآخر اختلف في اسمه فقيل: الطاهر، وقيل الطيب، وقيل عبد الله ". (3) أي أنه صلى الله عليه وآله جامع لجميع الكمالات التى كانت متفرقة في الانبياء عليهم السلام. (4) أي وراثته للكمالات وغيرها أو الوصاية. (م ت) (5) الاوقية كما جاء في الاخبار أربعون درهما، والنش - بالفتح والشد - النصف من كل شئ فهو عشرون درهما ويصير المجموع خمسمائة درهم، وهو مهر السنة. (6) يدل على صحة العقد إذا كان على هذا الترتيب.














/ 518