من لا یحضره الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا یحضره الفقیه - جلد 3

الصدوق أبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی؛ تحقیق: علی اکبر الغفاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید








4436 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة (1)، قال: وقال عليه السلام: إن عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وحمزة













= منها غالبا ولمسه فهل تحرم بذلك على أبيه وابنه؟ فيه أقوال، أحدها عدم التحريم مطلقا لكنه يكره وهو اختيار المحقق والعلامة في غير المختلف والتذكرة للاصل وعموم " وأحل لكم ما وراء ذلكم وما ملكت أيمانكم " وموثقة على بن يقطين عن الكاظم عليه السلام (التهذيب ج 2 ص 195) " في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لابيه، قال: لا بأس ". وثانيها التحريم عليهما اختاره الشيخ وأتباعه والعلامة في المختلف ومال إليه في التذكرة وجماعة لان المملوكة حليلة فتدخل في عموم " وحلائل أبنائكم " خرج منه ما إذا لم ينظر إليها ويلمس على الوجه المذكور، فيبقى الباقي داخلا في العموم ولصحيحة محمد بن اسماعيل في الكافي ج 5 ص 418 " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده الجارية فيقبلها هل تحرم لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه، ان جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر الى جسدها؟ فقال: إذا نظر الى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه " ونحوها خبر عبد الله بن سنان. وثالثها أن النظر واللمس يحرمان منظورة الاب وملموسته على ابنه دون العكس وهو قول المفيد - رحمه الله - لصحيحة محمد بن مسلم (الكافي ج 5 ص 419) عن أبى عبد الله (ع) قال: " إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه ". والقول الوسط هو الاوسط لان تحريمها على الابن لا يدل على اختصاصه به فيمكن استفادة تحريمها على الاب من الخبرين السابقين فلا منافاة بين أخبار التحريم فسقط القول الاخير وبقى الكلام في الاولين - ثم رجح أخبار التحريم سندا ومتنا بوجوه ليس هنا موضع ذكرها. (1) رواه الكليني في الصحيح، ويدل على أن حكم العمة والخالة من الرضاعة حكم النسب في عدم جواز تزويج بنت الاخت وبنت الاخ عليهما كما هو المقطوع به في كلام الاصحاب لكن حمل في المشهور على ما إذا لم يكن برضاهم فان أذنتا صح.













/ 518