من لا یحضره الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا یحضره الفقیه - جلد 3

الصدوق أبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی؛ تحقیق: علی اکبر الغفاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید








4472 - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: " سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي، قال: جائز قيل له: إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال: نعم أليس قد لذ منها ولذت منه، قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منها ومنه غسل؟ قال: إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا، قيل له: فله أن يرجع بشئ من الصداق إذا طلقها؟ قال: لا " (1). 4473 - وروى علي بن رئاب، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه عن أحدهما عليهما السلام " في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسة، فإن رضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد الرضا أن تأباه " (2). 4474 - وروى صفوان بن يحيى، عن أبي جرير القمي قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام ازوج أخي من أمي اختي من أبي؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: زوج إياها إياه * (هامش) = * فدخل بها قبل أن يقتضى الشرط أو بعد انقضائه، قال: قبل أن ينقضى، قلت له. فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها اجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: ان موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم سيبقى حتى يفى له، وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة ". (1) قال في المسالك: ذهب جماعة من المتقد مين الى أن الخلوة يوجب المهر ظاهرا حيث لا يثبت شرعا عدم الدخول وأما باطنا فلا يستقر المهر جميعه الا بالدخول، و أطلق بعضهم كالصدوق وجوبه بمجرد الخلوة وأضاف ابن الجنيد الى الجماع انزال الماء بغير ايلاج ولمس العورة والنظر إليها والقبلة متلذذا. (2) قال سلطان العلماء المشهور بين الاصحاب كون الخصاء عيبا، وهذا الحديث يدل عليه ونقل الشيخ في المبسوط والخلاف عن بعض الفقهاء ان الخصاء ليس بعيب مطلقا محتجا بأن الخصى يولج ويبالغ أكثر من الفحل وان لم ينزل وعدم الانزال ليس بعيب.












/ 518