الخصم (1) في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عزوجل ورؤية الهلال فلا ". باب * (الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعى) * 3320 - روى منصور بن حازم " أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز " (2). 3321 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله: أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق " (3). باب * (اقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد (4)) * 3322 - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام " في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة، قال: إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد " (5). 3323 - وروى ابن فضال، عن أحمد بن يزيد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة قال: يشهد " (6).
(1) قوله عليه السلام " لو كان الامر الينا " أي كنا مبسوطي اليد وأمر الحكومة والخلافة بايدينا. والمراد بالخصم المدعى. (2) رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 386 بسند مرسل. (3) أي أن الحق الذى ادعى الطالب لثابت (مراد) والخبر مروى في الكافي ج 7 ص 386 في الحسن كالصحيح. (4) أي من دون أن يجعلوه شاهدا. (5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 79 بلفظ آخر وزاد في آخره " فان شهد شهد بحق قد سمعه. وان لم يشهد فلا شئ عليه لانهما لم يشهداه ". (6) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: =