بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أمرين: إمّا أن يتصالحا و يرجعا إلىالحياة الزوجية، و إمّا أن ينفصلا انفصالانهائيا.هذه الآية حكمها حكم الفقرة التابعةلمادّة قانونية.فهذه الآية تقول إن حكم الانفصال حكمدائمي، إلّا إذا اتخذت المرأة زوجا آخر، وطلّقها بعد الدخول بها، فعندئذ لها أنترجع إلى زوجها الأوّل إذا رأيا أنهماقادران على أن يعيشا معا ضمن حدود اللّه.و يستفاد من الرّوايات عن أئمّة الدّينأنّ لهذا الزّواج الثاني شرطين، أوّلا: أنيكون هذا الزّواج دائميّا، و الثاني: أنيتبع عقد الزّواج الاتّصال الجنسي، و يمكناستفادة هذين الشرطين من مفهوم الآيةأيضا، أمّا الأوّل و هو أن يكون العقددائميّا فلجملة فَإِنْ طَلَّقَها الشاهدةعلى هذا المعنى، لأنّ الطّلاق لا يكونإلّا في العقد الدائمي، و أمّا الوطءفيمكن أن يستفاد من جملة حَتَّى تَنْكِحَزَوْجاً غَيْرَهُ لأنّ المستعمل في سيرةأدباء العرب أنّهم حينما يقولون (نكحفلانا فلانة) فيمكن أن يراد منه مجرّدالعقد، أمّا لو قيل (نكح زوجته) فهذا يدلّعلى الوطء (لأنّه حسب الفرض أنّها زوجتهفعند ما يقال (نكح) في مورد الزوجة فلا يعنيسوى العمليّة الجنسيّة) «1» مضافا إلى أنّالمطلّق ينصرف إلى الفرد الغالب و الغالبفي عقد الزواج هو اقترانه بالوطئ، و مضافاإلى ما تقدّم فإنّ لهذا الحكم فلسفة خاصّةلا تتحقّق بمجرّد إجراء العقد كما سنشيرإلى ذلك لا حقا.
بحث
المحلّل مانع من تكرّر الطّلاق:
المعمول بين الفقهاء أنّهم يطلقون علىالزّوج الثاني في هذه الموارد قسم 1- تفسير التكبير: ج 6 ص 104.