بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و مشتهياته الشّيطانية، و في نفس الوقتإذا طلّقها الزوج الثاني فإنّ طريق العودةو الرّجوع سيكون مفتوحا أمامهما فيجوزللزّوج الأوّل نكاحها من جديد، و لذلكاطلق على الزوج الثاني (المحلّل).و من هنا يتّضح أنّ البحث يخص الزّواجالواقعي الجاد بالنّسبة إلى المحلّل،أمّا إذا قصد شخص منذ البداية أن يتوسّلبزواج مؤقّت، و اعتبر القضية مجرّدشكليّات يحلّها (المحلّل) فإنّ زواجا هذاشأنه لا يؤخذ به و يكون باطلا، كما أنّالمرأة لا تحلّ لزوجها الأوّل، و لعلّالحديث المذكور(لعن اللّه المحلّل و المحلّل له)«1» يشير إلى هذا النوع من المحلّلين، وهذا الأسلوب من الزّواج الظّاهري والشكلي.و ذهب البعض إلى أنّ الزوج الثاني إذا قصدالزّواج الدائمي الجدّي، و لكن كانت نيّتهأن يفتح طريق عودة المرأة و رجوعها إلىالزّوج الأوّل، فإن هذا الزّواج يعتبرباطلا أيضا، و ذهب البعض أيضا إلى أنّه فيهذه الحالة يقع الزّواج صحيحا رغم أننيّته هي إرجاع المرأة إلى زوجها الأوّل،و لكنّه مكروها بشرط أن لا يذكر هذا المعنىكالجزء من شرائط العقد.و من هنا يتضح أيضا الضجّة المفتعلةللمغرضين الّذين اتّخذوا من (المحلّل)ذريعة لشن حملاتهم الظّالمة على أحكامالإسلام و مقدّساته، فهذه الضجّةالمفتعلة دليل على جهلهم و حقدهم علىالإسلام، و إلّا فإنّ هذا الحكم الإلهيبالشّرائط المذكورة عامل على منع الطّلاقالمتكرّر و الحدّ من التصرّفات الهوجاءلبعض الأزواج، و دافع على إصلاح الوضعالعائلي و إصلاح الحياة الزوجيّة. 1- مجمع البيان: ج 2 ص 331، و نقل هذا الحديثتفسير القرطبي و المنار و المراغي في ذيلالآية المبحوثة أيضا.