امثل فی تفسیر کتاب الله المنزل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

امثل فی تفسیر کتاب الله المنزل - جلد 2

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأطهار عليهم السّلام تذكر هذه الهدايابصورة مأكل أو ملبس أو أرض زراعيّة.

كذلك يتّضح من هذه الآية أنّ تعيين المهرقبل إجراء العقد في النكاح الدائم ليسضروريّا إذ يمكن للطرفين أن يتّفقا علىذلك بعد «1» إذ كما تفيد الآية أيضا أنّهإذا حصل الطّلاق قبل تعيين المهر و قبلالمضاجعة فلا يجب المهر، بل يستعاض عنهبالهديّة المذكورة.

و يجب الالتفات إلى أنّ الزّمان و المكانمؤثّران في مقدار الهديّة المناسبة.

و تتحدّث الآية التالية عن حالة الطّلاقالّذي لم يسبقه المضاجعة و لكن بعد تعيينالمهر فتبيّن أنّ الحكم في هذا اللّون منالطّلاق الّذي يكون قبل المضاجعة و بعدتعيين المهر يوجب على الزّوج دفع نصفالمهر المعيّن وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّمِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْفَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُما فَرَضْتُمْ.

و هذا هو حكم القانوني لهذه المسألة، فيجبدفع نصف المهر إلى المرأة بدون أيّةنقيصة، و لكن الآية تتناول الجوانبالأخلاقيّة و العاطفيّة و تقول: إِلَّاأَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِيبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ.

و المراد من ضمير (يعفون) هم الأزواج، أمّافي قوله أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِعُقْدَةُ النِّكاحِ هو وليّ الصغير أوالسفيه، و من الواضح أنّ الوليّ ليس لهالحقّ من أن يعفو أو يتنازل عن حقّ الصغيرإلّا إذا تضمّن مصلحة الصغير.

فعلى هذا يكون حكم دفع نصف المهر بغضالنظر عن مسألة العفو و التنازل عن الحقّ،و ممّا تقدّم يتّضح أن من له العفو هوالولي للصّغير أو السفيه لأنّه هو الّذيبيده أمر زواج المولّى عليه، و لكن بعضالمفسّرين تصوّروا أنّ المراد هو الزّوج،بمعنى أنّ الزوج متى ما دفع تمام المهرقبلا (كما هو المتعارف عند الكثير من‏

1- لا شكّ أنّ المهر لا يسقط إن لم يذكر فيالعقد الدائم بل يعبر (مهر المثل) أي المهرالذي يعادل مهور نساء مماثلات إلّا إذاحصل الطلاق قبل الدخول عندئذ يتوجب تقديمهديّة كما ذكرنا.

/ 780