كانت العرب في الجاهلية تورث الذكور دونالإناث، و كانوا يعتقدون أنّه لا يرث من لايطاعن بالرماح و لا يقدر على حمل السلاح، ولا يذود عن الحريم و المال، و لهذا كانوايحرمون النساء و الأطفال عن الإرث، ويورثون الرجال الأباعد، و لو كان منالورثة من هو أقرب منهم.حتى إذا مات أنصاري يدعى «أوس بن ثابت» وقد ترك صغارا من بنات و أولاد، فاقتسمأبناء عمومته «خالد» و «عرفجة» أموالهبينهم و لم يورثوا زوجته و أولاده الصغارمن تركته أبدا، فشكت زوجته إلى النّبيصلّى الله عليه وآله وسلّم، و لم يكن فيذلك حكم إلى ذلك الحين، فنزلت هذه الآيةفاستدعى رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم ذينك الشخصين، و أمرهما بأن لايتصرفا في أموال الأنصاري، و أن يتركا تلكالأموال إلى ورثة الميت من الطبقة الأولىو هم زوجته و أولاده، بانتظار أن تنزل آياتأخرى توضح كيفية تقسيمها بين هؤلاءالورثة.