بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يحجب- في قانون الإرث- الأبعد من الإرث، وعلى هذا فلو حضر أحد من هذه الطبقات قسمةالميراث فإنّه ينبغي أن يعطي الورثة لهشيئا من الميراث هدية (يتوقف مقدارها علىإرادة الوراث على أن يكون ذلك من مالالورثة الكبار دون الصغار).هذا و يحتمل جماعة من المفسرين أن يكونالمراد من اليتامى و المساكين في هذهالآية هو مطلق اليتامى و المساكين سواءكانوا من قرابة الميت أم لا، و لكن هذاالاحتمال يبدو بعيدا في النظر، لأنالأجانب ليس لهم طريق إلى المجالسالعائلية غالبا.كما أنّه يعتقد بعض المفسّرين أن الآيةتتضمن حكما وجوبيا لا استحبابيا، بيد أنهذا الأمر فيها على نحو الوجوب، وجب تعيينو تحديد ما يلزم إعطاؤه لهاتين الطائفتين،في حين ترك الأمر فيه إلى إرادة الورثة.ثمّ أنّه سبحانه يختم هذه الآية بدستورأخلاقي إذ يقول: وَ قُولُوا لَهُمْقَوْلًا مَعْرُوفاً يعني أنّه مضافا إلىتقديم مساعدة مادية إلى هؤلاء أشفعوا ذلكبموقف أخلاقي و استفيدوا من المعينالإنساني لكسب مودّتهم، و حتى لا يبقى فيقلوبهم أي شعور عدائي تجاهكم، و هذاالدستور علامة أخرى و دليل آخر على أنالأمر بإعطاء شيء من الميراث إلىاليتامى و المساكين إنما هو على نحو الندبلا الوجوب.من كل ما ذكرناه اتّضح أنّه لا مبرر أبدالأن يقال أن الحكم المذكور في هذه الآيةمنسوخ بالآيات التي تعين السهام في الإرث،لعدم وجود أية منافاة و تعارض بين هذهالآية و تلك الآيات المحددة للأسهم.