بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِاللَّهِ «1» كما تدل عليه روايات متظافرةوردت في هذا الصعيد تعين طبقات الإرث، وترجح بعضها على البعض الآخر.3- إنّ لفظة فَهُمْ شُرَكاءُ فِيالثُّلُثِ تفيد أن أخوة الميت و أخواته أي«الكلالة» إن كانوا أكثر من أخ و أختيقتسمون الثلث فيما بينهم بالتساوي، مندون فرق بين الذكور و الإناث، لأنّالمفهوم من «الشركاء في الثلث» هو تساويالأسهم.4- يستفاد من الآية المبحوثة أنّه لا يحقللإنسان أن يعترف بديون- كذبا- ليضرّبالورثة و يضيع حقوقهم و يحرمهم من إرثه،أنّه يجب عليه فقط أن يعترف- في آخر فرصة منحياته- بما عليه من الديون واقعا، كما لهأن يوصي بوصايا عادلة عبّر عنها فيالروايات بأن تكون في حد «الثلث» و إطاره.فقد وردت في روايات الأئمّة عليهمالسّلام- في هذا الصعيد- عبارات شديدةالنكير على من يوصي بوصايا مضرّة بالورثةمنهاقولهم: «إنّ الضرار في الوصية من الكبائر»«2».إنّ الإسلام الحنيف بسنّه لهذا القانونيكون قد حفظ للميت نفسه شيئا من الحق فيمسألة، إذ يهيئ له إمكانية الاستفادة والانتفاع بمقدار الثلث، كما حفظ حقوقالورثة أيضا حتى لا ينشأ في أفئدتهم أيةضغينة، و حتى لا تتزعزع وشائج المودّة وروابط القربى التي يجب أن تستمر بعد وفاةالمورث. 1- الأنفال، 75.2- مجمع البيان.