بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على جميع الغرماء بنسب متناسبة مع مقاديرديونهم.و لكن فقهاء الشيعة يذهبون في هذا المجالمذهبا آخر، فهم يدخلون النقص على أشخاصمعنيين، لا على جميع الورثة.فهم في المثال الحاضر، مثلا يدخلون النقصعلى الأختين، و يقولون كما جاء في حديثشريف: «إن الذي أحصى رمل عالج- أي المتراكممن الرمل الداخل بعضه في بعض- ليعلم أنالسهام لا تعول» أي لا تتعدى الأسهم و لاتؤول إلى الكسر، فلا بدّ أن يكون سبحانه قدوضع لمثل هذه الحالة قانونا، و ذلك هو أنبين الورثة الذين ذكرهم القرآن الكريم منله سهم ثابت من حيث الأقل أو الأكثر كالزوجو الزوجة و الأب و الأمّ، و من ليس سهم كذلككالأختين و البنتين، و من هنا نفهم أنالنقص يجب أن يدخل دائما على من ليس له سهممحدد في جانب القلّة أو الكثرة (أي الذيليس له حدّ أقل أو حدّ أكثر معين) أي الذييكون عرضة للتغير و الاضطراب، و لهذا لايدخل النقص المذكور على سهم الزوج، فهويرث سهمه من التركة و هو النصف بلا نقصانبسبب العول، و إنّما يدخل النقص على سهمالأختين فقط (فلا حظ ذلك بدقّة).و قد يكون مجموع الأسهم أقلّ من مجموعالمال- فيفضل شيء من المال بعد أخذ كلواحد من أفراد الطبقة الوارثة فرضه.فمثلا إذا توفي رجلا و خلف بنتا واحدة وأمّا، فإن سهم الأم هو 6/ 1 و سهم البنت هو 6/ 3فيكون مجموع الأسهم هو 6/ 4 أي يفصل 6/ 2 منالمال، في هذه الصورة يذهب علماء السنة وفقهاؤهم إلى إعطاء هذا الفاضل من التركةإلى عصبة الميت «1» و هم رجال الطبقةالثانية من الإرث (كالأخوة) و يسمى هذاالقسم بالتعصيب.و لكن فقهاء الشيعة يذهبون إلى أنّ ذلكالفاضل يجب أن يقسّم بين الوارثين 1- العصبة هم الرجال الذين ينتسبون إلىالميت بلا واسطة كالأخوة.