بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أية إشارة إليها).من كلّ ما قلناه اتّضح أنّ الآية الحاضرةلم تنسخ قط، لأنّ النسخ إنّما يكون فيالأحكام التي تردّ مطلقة من أوّل الأمر لاالتي تذكر مؤقتة و محدودة كذلك، و الحكمالمذكور في الآية الحاضرة (أي الحبسالأبدي) من القسم الثّاني، أي أنّه حكممؤقت محدود، و ما نجده في بعض الرّوايات منالتصريح بأنّ الآية الحاضرة قد نسختبالأحكام التي وردت في عقوبة مرتكبيالفاحشة، فالمراد منه ليس هو النسخالمصطلح، لأنّ النسخ في لسان الروايات والأخبار يطلق على كل تقييد و تخصيص (فلا حظذلك بدقّة و عناية).ثمّ لا بدّ من الالتفات إلى ناحية مهمّة،و هي أن الحكم بحبس هذا النوع من النساء في«البيوت» من صالحهن من بعض الجهات، لأنّهأفضل- بكثير- من سجنهن في السجون العامّةالمتعارفة، هذا مضافا إلى أن التجربة قددلّت أن للسجون و المتعقلات العامّة أثراسيئا و عميقا في إفساد المجتمع، إذ أنّ هذهالمراكز تتحول- شيئا فشيئا- إلى معاهد كبرىلتعليم شتى ألوان الجريمة و الفساد بسببأن المجرمين سيتبادلون فيها- من خلالالمعاشرة و اللقاء و في سعة من الوقت وفراغ من الشغل- تجاربهم في الجريمة.ثمّ أنّ اللّه سبحانه يذكر بعد ذلك حكمالزنا عن إحصان إذ يقول: وَ الَّذانِيَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُمافَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُواعَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباًرَحِيماً و يقصد أنّ الرجل غير المحصن أوالمرأة غير المحصنة إن أتيا بفاحشة الزنافجزاؤهما أن يؤذيا».و الآية و إن كانت لا تذكر قيد «عدمالإحصان»، صراحة، إلّا أنّها حيث جاءت بعدذكر حكم المحصنة و ذكر عقوبتها التي تختلفعن هذه العقوبة التي هي أخف من العقوبةالمذكورة في الآية السابقة، أستفيد منهاإنها واردة في حق الزنا عن غير إحصان، وإنها بالتالي عقوبة الزاني غير المحصن والزانية غير