بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
السرّ فلا بأس به، و بهذا يتّضح سبب ذكرالقرآن و تصريحه بكلا النوعين.ثمّ إن اللّه سبحانه قال: فَإِذاأُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍفَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَىالْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ.و تتضمن الآية بحثا حول عقوبة الإماء إذاخرجن عن جادة العفة و الطهر، و ذلك بعد أنذكر قبل هذا بعض أحكام الزواج بالإماء، وبعض الأحكام حول حقوقهنّ.و الحكم المذكور في هذا المجال هو أنالإماء إذا زنين فجزاؤهنّ نصف جزاءالحرائر إذا زنين، أي خمسون جلدة.ثمّ إنّ هاهنا نقطة جديرة بالانتباه هيأنّ القرآن الكريم يقول في هذا المقامفَإِذا أُحْصِنَّ فيكون معناه أنّ الجزاءالمذكور إنّما يترتب على زنا الأمة إذاأحصنت، فما ذا يعني ذلك؟لقد احتمل المفسّرون هنا احتمالات عديدة،فبعضهم ذهب إلى أنّ المراد هو الأمة ذاتبعل (و ذلك حسب الاصطلاح الفقهي المعروف والآية السابقة).و ذهب آخرون إلى أنّ المراد هي الأمةالمسلمة، بيد أن تكرار لفظة المحصنة مرتينفي الآية يقضي بأن يكون المعنى واحدا فيالمقامين، هذا من جهة، و من جهة أخرى فإنجزاء النساء المحصنات هو الرجم لا الجلد،فيتّضح أنّ التّفسير الأوّل و هو تفسيرالمحصنة بالأمة ذات بعل غير مقبول، كماأنّ التّفسير الثّاني و هو كون المراد منالمحصنة هو المسلمة ليس له ما يدل عليه.فالحقّ هو أنّ مجيء لفظة الْمُحْصَناتِفي القرآن الكريم بمعنى المرأة العفيفةالطاهرة- على الأغلب- يجعل من القريب إلىالنظر أن تكون لفظة المحصنة هنا في الآيةالحاضرة مشيرة إلى هذا المعنى نفسه، فيكونالمراد أنّ الإماء اللاتي كن يرتكبنالفاحشة بضغط و إجبار من أوليائهنّ لايجري عليهنّ