بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لكن من عائلة معادية للإسلام و يجب فيهذه الحالة عتق عبد مسلم و لا تدفع الديةإلى أهل القتيل، لأنّ الإسلام يرفض تعزيزالحالة المالية لأعدائه، بالإضافة إلىذلك فإنّ الإسلام قد قطع الصلة بين هذاالفرد و عائلته المعادية للإسلام، فلامعنى إذن لجبران الخسارة.أما النّوع الثّالث: من غرامة القتلالناتج عن الخطأ، فيكون في حالة كونالقتيل من عائلة غير مسلمة لكن بينها و بينالمسلمين عهدا و ميثاقا، في مثل هذهالحالة أمر بدفع دية القتيل إلى أهله، كماأمر- أيضا- بتحرير عبد من العبيد المسلميناحتراما للعهود و المواثيق تقول الآية: وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌمُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ....و اختلف المفسّرون في قتيل الحالةالثالثة، هل يجب أن يكون من المسلمين، أمأن الحكم يشمل غيرهم من الكفار الذميين؟و ظاهر الآية و الروايات التي وردت فيتفسيرها تدل على أنّ المقصود فيها هوالقتيل «المسلم».كما اختلف المفسّرون في جواز دفع الديةإلى أهل القتيل غير المسلمين، حيث أنّالدية تعتبر جزءا من الإرث، و الكافر لايرث المسلم، و لكن ظاهر الآية يدل على وجوبدفع الدية إلى أهل مثل هذا القتيل، و ذلكتأكيدا من الإسلام لاحترامه للعهود والمواثيق.و ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ الدية تدفعفي هذه الحالة إلى المسلمين من ورثةالقتيل دون الكافرين منهم معتمدين على أنّالكافر لا يرث المسلم و أنّ الدية هي جزءمن الإرث، و قد وردت إشارات إلى هذا المعنىفي بعض الروايات أيضا.بينما ظاهر الآية يدل على أن الورثة ليسوامن المسلمين، و ذلك حين تقول:مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْمِيثاقٌ ... لأن العهود و المواثيق كانت فيذلك الزمان