بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بين المسلمين و بين غيرهم، و لم تكن بينالمسلمين أنفسهم- حينذاك- عهود أو مواثيق،(و هنا يجب الإمعان و التدقيق كثيرا منالأمر).و تستطرد الآية في بيان الحكم فتتطرق إلىأولئك النفر من المسلمين الذين يرتكبونالقتل عن خطأ، و لا يسعهم- لفقرهم- دفعالمال دية عن القتيل، كما لا يسعهم شراءعبد لتحرير رقبته غرامة عن ارتكابهم للقتلالخطأ، و تبيّن حكم هؤلاء، و تعلن أنهم يجبأن يصوموا شهرين متتابعين غرامة عن القتلالخطأ الذي ارتكبوه، بدلا من الدية وتحرير الرقبة، و قد اعتبرت ذلك نوعا منتخفيف الجزاء على الذين لا يطيقون الغرامةالمالية و توبة منهم إلى اللّه، علما أنّجميع أنواع الغرامات التي ذكرت في الآيةعن القتل الخطأ، إنما هي توبة و كفارةللذنب المرتكب في هذا المجال، و اللّهيعلم بخفايا الأمور و قد أحاط علمه بكلشيء حيث تقول الآية: تَوْبَةً مِنَاللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماًحَكِيماً.
لقد وردت في الآية- موضوع البحث- أمورعديدة يجدر الانتباه إليها و هي:
1- ذكرت الآية ثلاثة أنواع من التعويض عندحصول قتل عن خطأ، و كل نوع في حدّ ذاتهتعويض عن الخسارة الناجمة عن هذا القتل.فتحرير رقبة عبد مسلم يعتبر تعويضا عنخسارة اجتماعية ناتجة عن القتل الواقع علىإنسان مسلم، إذ بعد أن خسر المجتمع فردانافعا من أفراده بسبب وقوع القتل عليه،حصل على تعويض مماثل و ذلك بدخول إنساننافع آخر بين أفراده عن طريق التحرير.و أمّا التعويض المادي «الدية» فهو مقابلالخسارة المادية اللاحقة بأهل القتيلنتيجة فقدهم إياه، و الحقيقة أن الديةليست ثمنا لدم القتيل المسلم البريء،لأن دمه لا تعادله قيمة، بل هي- و كماأسلفنا- نوع من التعويض عن خسارة ماديةلاحقة بذوي القتيل بسبب فقدانه.و أمّا الخيار الثّالث الوارد في حالةتعذر تقديم التعويض المادي، فيتمثل في