بعد ذلك تشير الآية إلى عدد من الأحكام، وهي:
1- إذا مات رجل و لم يكن له ولد و كانت لهأخت واحدة، فإنّ هذه الأخت ترث نصف ميراثهتقول الآية الكريمة: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهانِصْفُ ما تَرَكَ ....2- و إذا ماتت امرأة و لم يكن لها ولد، و كانلها أخ واحد- شقيق من أبيها وحده أو منأبيها و أمها معا- فإنّ أخاها الوحيديرثها، تقول الآية: وَ هُوَ يَرِثُها إِنْلَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ....3- و إذا مات شخص و كانت له أختان فقط،فإنّهما ترثان ثلثي ما تركه من الميراث،تقول الآية الكريمة: فَإِنْ كانَتَااثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِمِمَّا تَرَكَ ....4- و إذا كان ورثة الشخص المتوفى عددا منالأخوة و الأخوات أكثر من اثنين، فإنميراثه يقسم جميعه بينهم، بحيث تكون حصّةالأخ من الميراث ضعف1- لمعرفة معنى «الكلالة» و سبب إطلاقهاعلى الأخوة و الأخوات، راجع تفسير الآيةالثانية عشرة من سورة النساء.