بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الفقه- هو القطع بنفس المقدار الذي ينفذبحق السارق لدى قطع يده، أي مجرّد قطعأربعة من أصابع اليد أو الرجل «1».3- هل أنّ العقوبات الأربع المذكورة فيالآية لها طابع تخييري؟ أي هل أن الحكومةالإسلامية مخيرة في استخدام أي منهما بحقالفرد الذي تراه يستحق ذلك، أم أن العقوبةيجب أن تتناسب و نوع الجريمة التي ارتكبهاالفرد؟ أي إذ ارتكب الفرد المحارب جريمةقتل ضد أفراد أبرياء تطبق بحقّه عقوبةالإعدام، و إن ارتكب سرقة عن طريق التهديدبالسلاح تنفذ فيه عقوبة قطع أصابع اليد أوالرجل، و إذا ارتكب الجريمتين معا يكونعقابه الإعدام و الصلب على الأعواد لفترةمعينة لكي يعتبر به الناس، و إذا شهر الفردالمحارب السلاح على الناس دون أن يراق أيّدم أو تتم سرقة شيء يكون عقابه النفي إلىبلد آخر؟لا شك أنّ الاحتمال الثّاني- و هو تطبيقالعقوبة المتناسبة مع الجريمة أقرب إلىالحقيقة، و قد أيد هذا المعنى ما ورد فيأحاديث عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلامأيضا «2».و بالرغم من أنّ بعض الأحاديث أشارت إلىأنّ الحكومة الإسلامية مخيرة في انتخاب أيمن العقوبات الأربع الواردة، لكننا- نظراللأحاديث التي أشرنا إليها قبل قليل- نرىأنّ المراد من التخيير لا يعني أن تنتخبالحكومة الإسلامية واحدا من العقوباتالمذكورة انتخابا اعتباطيا دون أن تأخذنوع الجريمة بنظر الإعتبار، حيث منالمستبعد كثيرا أن تكون عقوبتا الإعدام والصلب متساويتين مع عقوبة النفي، أو أنتكونا بمنزلة واحدة! و يلاحظ هذا الأمرأيضا في الكثير من القوانين الوضعيةالمعاصرة بصورة واضحة، حيث تعين عقوباتمختلفة لنوع واحد من الجرائم، و على سبيلالمثال 1- كنز العرفان في فقه القرآن، ج 2، ص 352.2- نور الثقلين، ج 1، ص 622.