5- تحريم الانحراف الجنسي
يعدّ الميل الجنسي الى المماثل «سواء وقعذلك بين الرجال او بين النساء» من الذنوبالكبيرة في الإسلام، و قد جعل الإسلام لكلمن الحالتين حدا شرعيا.فالحدّ الشرعي في «اللواط» هو القتلفاعلا كان الرجل ام مفعولا. و هناك طرقمبيّنة لهذا القتل في الفقه الاسلامي، ويجب ان يعوّل على طرق معتبرة و قطعيةلاثبات هذا الذنب وردت في الفقه الاسلاميو روايات المعصومين في هذا المجال. فلايكفي لاقامة الحد الشرعي- و هو القتل هنا-حتى اقرار المذنب على نفسه ثلاث مرات، بليجب ان يقرّ على نفسه اربع مرات على الأقل.و امّا الحدّ على المراة في عمليةالمساحقة فيكون بعد الإقرار بالذنب علىنفسها اربع مرات، او شهادة اربعة شهود «وبالشرائط المذكورة في الفقه» مائة جلدة، وقال بعض الفقهاء، إذا كانت المراة التيتقوم بهذا العمل الشنيع ذات بعل فحدّهاالقتل.و اقامة هذه الحدود لها شرائط دقيقة ذكرتفي كتب الفقه الاسلامي.و الرّوايات التي تذم الميل الجنسي الىالمماثل و المنقولة عن قادة الإسلام كثيرةو مذهلة و المطالع لهذه الرّوايات يحسّانّ قبح هذا الذنب ليس له مثيل بين الذنوب.نقرا مثلا من هذه الرّواياترواية عن الرّسول الأعظم صلّى الله عليهوآله وسلّم انّه قال: «لمّا عمل قوم لوط ماعملوا بكت الأرض الى ربّها حتى بلغتدموعها السّماء، و بكت السّماء حتى بلغتدموعها العرش، فأوحى اللّه الى السّماء اناحصبيهم و اوحى الى الأرض ان اخسفي بهم»«1».و نقرافي حديث للإمام الصادق انّ النّبي صلّىالله عليه وآله وسلّم قال: «من جامع غلاماجاء
(1) تفسير البرهان، ج 2، ص 231.