بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المبارك: «التقوى هاهنا»«1».و يستدلّ من بعض الأحاديث أنّ مجموعة منالمسلمين كانوا يعتقدون بعدم جواز الركوبعلى الأضحية (الناقة أو ما شابهها) حينجلبها من موطنهم إلى منى للذبح، كما يرونعدم جواز حلبها أو الاستفادة منها بأي شكلكان، و لكن القرآن نفي هذه العقيدةالخرافية حيث قال: لَكُمْ فِيها مَنافِعُإِلى أَجَلٍ مُسَمًّى.و جاء في حديث نبوي أنّ الرّسول الأكرم صلّىالله عليه وآله وسلّم مرّ برجل يسوق بدنة وهو في جهد، فقال عليه السّلام: «اركبها»فقال: يا رسول اللّه إنّها هدي. فقال صلّىالله عليه وآله وسلّم «اركبها ويلك» «2».كما أكّدت أحاديث عديدة وردتنا عن أهلالبيت عليهم السّلام هذا الموضوع و منهاحديث رواه أبو بصير عن الإمام الصادق عليهالسّلام في قوله عزّ و جلّ: لَكُمْ فِيهامَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى قال: «إناحتاج إلى ظهرها ركبها من غير عنف عليها، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها» «3».و الحقيقة أنّ الحكم أعلاه معتدل و حدّوسط بين عملين يتّصفان بالإفراط و بعيدينعن المنطق.فمن جهة كان البعض لا يحتفظ بالأضاحي أبداحيث يذبحها قبل الوصول إلى «منى» و يستفيدمن لحومها. و قد نهى القرآن عن ذلك كما جاءفي الآية الثّانية من سورة البقرة لاتُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَاالشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ.و من جهة أخرى كان آخرون يفرطون إلى درجةعدم الاستفادة من الانعام بمجرّد تخصيصهاللأضحية، فلا يحلبونها و لا يركبون عليهاإن كانت ممّا يركب و إن بعدت المسافة بينموطنهم و مكّة، و قد أجازت الآية موضعالبحث ذلك. 1- تفسير القرطبي، المجلّد السابع،2- التّفسير الكبير للخفر الرازي، المجلّدالثّالث و العشرين،3- نور الثقلين، المجلّد الرّابع،