بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العادل موجب للكفر، في حين أنّ النزاعبيّن المؤمنين موجب للفسق فحسب لا الكفر،و لذلك فإنّ القرآن المجيد عبّر عنالطائفتين بالمؤمنين و سمّاهم أخوة، فلايصحّ تعميم أحكام أهل البغي على أمثالهؤلاء! ...و من المؤسف أنّنا لم نعثر على بحث فيالفقه في شأن أحكام هذه الطائفة، إلّا أنّما يستفاد من الآية المتقدمة بضميمةالقرائن الأخر و خاصة ما ورد من إشارات فيباب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هيالأحكام التالية! ... 1- إنّ الإصلاح بين الطوائف المتنازعة «منالمسلمين» أمر واجب كفائي.2- ينبغي لتحقّق هذا الأمر أن يشرع أوّلامن المراحل البسيطة و أن تراعى قاعدة«الأسهل فالأسهل» إلّا أنّه إذا لم ينفعذلك فيجوز عندئذ المواجهة المسلّحة بلتلزم أحيانا ...3- ما يسفك من دم البغاة في هذا السبيل و ماتذهب منهم من أموال كلّها هدر، لأنّ حكمالشرع قد امتثل و أديّت الوظيفة الواجبة،و الأصل في مثل هذه الموارد عدم الضمان! 4-لا حاجة لإذن حاكم الشرع في مراحل الإصلاحعن طريق الكلام و المباحثات، إلّا أنّه لابدّ من الإذن عند اشتداد العمل و لا سيماإذا انتهى الأمر إلى سفك الدماء، فلا يجوزعندئذ الإقدام بأيّ عمل إلّا بأمر الحكومةالإسلامية و حاكم الشرع! إلّا في المواردالتي لا يمكن الوصول إلى حاكم الشرع بأيوجه، فللعدول عندئذ و أهل الخبرة منالمؤمنين أن يتّخذوا القرار الذي يرونه ...5- في حالة ما لو سفكت الطائفة الباغية والظالمة دما من «الجماعة المصلحة» أو نهبتأموالا منها، فهي ضامنة بحكم الشرع و يجريالقصاص منها في صورة وقوع قتل العمد، وكذلك في مورد تسفك فيه دماء من الطائفةالمظلومة أو تتلف منها أموالها فإنّ حكمالقصاص و الضمان ثابت أيضا و ما يقال منأنه بعد وقوع الصلح لا تتحمل الطائفةالباغية مسئولية الدماء المسفوكة والأموال المهدورة لأنّه