تفسیر کتاب اللّه المنزل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر کتاب اللّه المنزل - جلد 1

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العقلي، فإنّ بتقدير وجوده لا يمكن القولبصدقهما و لا بكذبهما معا و لا يمكن ترجيحالنقل على العقل لأنّ العقل أصل النقلفالطعن في العقل يوجب الطعن في النقل والعقل معا، لكن عدم المعارض العقليّمظنون. هذا إذا لم يوجد فكيف [و قد] وجدناهاهنا دلائل عقليّة على خلاف هذه الظواهر.

فثبت أنّ دلالة هذه الدلائل النقليّةظنية و أما انّ الظنيّ لا يعارض فلا شك فيه.

الثاني هو إنّ التجاوز عن الوعيد مستحسنفيما بين الناس كما مرّ في كلام صاحبالفصوص قال الشاعر:




  • فإنّي إذا أوعدته أو وعدته
    لمخلفميعادي و منجز موعدي‏



  • لمخلفميعادي و منجز موعدي‏
    لمخلفميعادي و منجز موعدي‏



بل الإصرار على تحقيق الوعيد كأنه يعدّلوما، و إذا كان كذلك وجب أن لا يقبح مناللّه تعالى. و هذا بناء على حرف و هو إنّكثيرا من أهل الإسلام جوّزوا نسخ الفعلقبل مضيّ مدّة الامتثال. و حاصل حرفهم فيهإنّ الأمر يحسن تارة لحكمة تنشأ من نفسالمأمور به و تارة لحكمة تنشأ من نفس الأمرفإنّ السيد قد يقول لعبده: افعل الفعلالفلاني غدا و إن كان يعلم في الحال انّهسينهاه غدا و يكون مقصوده من ذلك الأمر أنيظهر العبد الانقياد لسيّده و يوطّن نفسهعلى طاعته، و كذلك إذا علم اللّه من العبدإنّه سيموت غدا فإنّه يحسن عند هؤلاءالقوم أن يقول: صلّ غدا إن عشت، و لا يكونالمقصود من هذا الأمر تحصيل المأمور بهلأنه هاهنا محال بل المقصود حكمة تنشأ مننفس الأمر فقط. و هو حصول الانقياد والطاعة و ترك التمرّد.

و إذا ثبت هذا فنقول لم لا يجوز أن يقال:الخبر أيضا كذلك. فتارة يكون منشأ الحكمةمن الإخبار هو الشي‏ء المخبر و ذلك فيالوعد و تارة يكون منشأ الحكمة هو نفسالخبر لا المخبر عنه، كما في الوعيد. فإنالإخبار على سبيل الوعيد مما يفيد الزجرعن المعاصي و الإقدام على الطاعات فإذاحسن هذا المقصود جاز أن لا يوجد المخبر وعند هذا قالوا: إن وعد اللّه الثواب حقّلازم، أما توعيده بالعقاب فغير لازم، وإنما قصد به‏

/ 510