تفسیر کتاب اللّه المنزل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر کتاب اللّه المنزل - جلد 1

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفاعل على كلّ من هذين المعنيين، نسباللّه الأفعال في القرآن مرّة إلىالملائكة و مرّة إلى العباد و نسبها مرّةإلى نفسه فقال في الموت: قُلْيَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِالَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ [32/ 11] ثمّ قال:اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَمَوْتِها [39/ 42] و قال:

فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنافَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا [19/ 17]ثم قال: فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا [21/91] و النافخ جبرئيل و قال: فَإِذاسَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْرُوحِي [15/ 29] و قال: قاتِلُوهُمْيُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ [9/14] و التعذيب هو عين القتل بل صرّح و قال:فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَقَتَلَهُمْ [8/ 17] ثم قال وَ ما رَمَيْتَإِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى‏ [8/17] و هو جمع بين النفي و الإثبات ظاهرا لكنمعناه: رميت بالمعنى الذي يكون العبدراميا، و ما رميت بالمعنى الذي يكون الحقّراميا إذ هما معنيان مختلفان و عن رسول اللّه صلى الله عليه وآله «1» في وصف ملك الأرحام إنّه يدخل الرحم فيأخذالنطفة بيده ثمّ يصوّرها جسدا فيقول: ياربّ أذكر أم أنثى أسوىّ أم معوج؟ فيقول اللّه ما شاء، و يخلق الملك.

و في لفظ آخر و يصوّر الملك فيها الروحبالسعادة و الشقاوة.

و قال بعض السلف إن الملك الذي يقال لهالروح هو الذي يولج الأرواح في الأجسام وإنّه يتنفس بوضعه، فيكون كل نفس من أنفاسهروحا تلج في جسم.

و قال بعض العرفاء: ما ذكره من مثل هذاالملك صفته فهو حقّ بمشاهدة أرباب القلوبببصائرهم، و أما كون الروح عبارة عنه فلايمكن أن يعلم إلّا بالنقل و الحكم به تخمينمجرّد.

و كذلك ذكر اللّه في القرآن الأدلة والآيات في الأرض و السموات و قال:

سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِيأَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْأَنَّهُ الْحَقُّ [41/ 53] ثم قال: أَ وَ لَمْيَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى‏ كُلِّشَيْ‏ءٍ شَهِيدٌ [41/ 53]

1) مضى في ص: 331.

/ 510