بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أجيب بأنّ ما كان من ذكر رسول اللّه صلىالله عليه وآله و الثناء عليه و على أئمّةالمسلمين و أهل بيته و أتقياء المؤمنين والموعظة و التذكير فهو في حكم ذكر اللّه، وأمّا ما عدا ذلك من ذكر الظلمة و ألقابهم والثناء عليهم و الدعاء لهم وهم أحقّاءبعكس ذلك، فمن ذكر الشيطان- نعوذ باللّه منغربة الإسلام و نكد الأيّام.
الإشراق الثالث عشر
في قوله تعالى: وَ ذَرُوا الْبَيْعَ.أي: دعوا المبايعة. قال الحسن: كلّ بيعيفوت منه الصلوة يوم الجمعة فإنّه بيعحرام لا يجوز، و هذا هو الذي يقتضيه ظاهرالآية، لأنّ النهي يدلّ على فساد المنهيّعنه مطلقا، عبادة كان أو غيرها.و أكثر فقهائنا الإماميّين- رضوان اللّهعليهم- على أنّ البيع حرام إلّا أنّه غيرفاسد بل منعقد، لأنّ النهي في العبادات وإن كان مستلزما للفساد لاستحالة الجمع بينالمأمور به في الجملة و المنهيّ عنه، و لكنفي غيرها غير مستلزم له.و قيل: إنّ النهي فيها أيضا غير مستلزمللفساد، إلّا أن يكون المنهيّ منافيا لهاأو لبعض أركانها، كالصلوة في الدارالمغصوبة، لأنّ خروج المكلّف عنها مأموربه، و القيام منهيّ عنه، و هو ركن فيالصلوة، و الحركة و السكون متنافيان فلايكونان مأمورا بهما معا، و كيف يكونانمأمورا بهما حتّى يلزم أن يكون قيام واحدمأمورا به و منهيّا عنه؟ و هو محال لأنّالأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضدّهالعامّ بل الخاصّ- على رأي- و تنقيح هذهالمسألة موكول إلى علم اصول الفقه، فليطلبمن هناك.