تفريع
في هذه الآية دلالة على امور: الأوّل: أنّالخطاب للأحرار، لأنّ العبيد لا يملكالبيع. الثاني: اختصاص الجمعة بمكان معيّن.و لذلك أوجب السعي إليه. الثالث: اختصاصوجوبها على من يقدر على الحركة و السعي.فخرج من المكلّفين أصحاب الأعذار- منالسفر و المرض و العمي و العرج، أو أن يكونامرأة أو شيخا ممّا لا حراك به، أو عبدا،أو يكون على رأس أكثر من فرسخين من الجامع.و عند حضور هذه الشروط و نفي الأعذار لايجب إلّا عند حضور السلطان العادل أو مننصبه للصلاة.و العدد يتكامل عند أكثر فقهاء أهل البيت-عليهم السلام- بخمسةلصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: يجمع القوم يوم الجمعةإذا كانوا خمسة فما زاد، و إن كانوا أقلّمن خمسة فلا جمعة لهم «47».و غير ذلك من الرواية.و قيل: بسبعة، لما
رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهماالسلام قال: يجب الجمعة على سعة نفر منالمسلمين و لا يجب على أقلّ منهم: الإمام
(47) الوسائل: أبواب صلاة الجمعة، باب 2 ج 5 ص8.