فيما يتعلق ببيع ام الولد
مرتبة الانتفاع بالشخص ، كما مرت الاشارة اليه ، فلا تغفل .قوله ( قدس سره ) : ( عدى المكاتبة المشهورة 1 ) .و لا يخفى ان المكاتبة مع اشتمالها على ما لا يقول به احد ، و هو جواز البيع بلا طر و عارض أصلا فيما هو سهم الامام ( عليه السلام ) من الوقف ، دالة الا على جواز البيع في بعض الصور ، و لم يعلم عمل المشهور بما هو ظاهرها ، كى يوجب بذلك انجبارها .الا ان يقال : انما يكون الانجبار بتوافقهم على العمل بها ، و ان اختلفوا فيها استفادوا عنها ، لكنه إذا علم ان استنادهم فيما صاروا اليه كان إليها ، و هو محل تأمل ، بل منع ، فتأمل جيدا .قوله ( قدس سره ) : ( اشكال من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت - الخ - ) .يمكن ان يقال : ان الجهالة انما توجب الغرر المضر فيما إذا كانت في نفس العوضين ، لا في منافعهما ، حيث ان المنافع ليست مورد البيع ، و لذا لو لم يعلم مقدارها ، و ان منفعة هذه العين ، قليلة أو كثيرة ، لم يضر قطعا .نعم تفاوت المنفعة ، توجب تفاوت مالية ذي المنفعة ، و الجهل بها ربما يوجب الجهل بمقدار مالية ، لكن الجهل بمقدار المالية مع العلم بالمال ، لا يوجب الغرر ، و لو سلم فلا يكون بمضر بلا اشكال .قوله ( قدس سره ) : ( لان حقيقته وقف مؤيد 2 - الخ - ) .هذا إذا كان صرفه في سبيل الله بعد انقطاع الموقوف عليهم بجعل الواقف ، بحيث كان داخلا بنحو فى انشائه ، و اما إذا كان تعبدا من دون دخوله في جعله و إنشائه ، و كان صرفه في سبيل الله لانه مال الله حيث خرج عن ملك الواقف و لم يدخل في ملك الموقف عليهم ، ملك طلق ليرثه ورثتهم ، فإذا انقطعوا فيبغى بلا ملاك ، فيصرف في سبيله تعالى ، فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( ثم ان المنع عن بيع ام الولد قاعدة كلية - الخ - ) .يمكن المناقشة في استفادتها من الاخبار التي ذكرها ، و ذلك لان1 - و سائل الشيعة : 13 / 303 - ب 6 - ح 5 .2 - و فى المصدر : لانه حقيقة وقف مؤيد .