الرجوع إلى البايع بالمقدار الناقص من ذاك المقدار من أحكام الصحة المشروطة بان لا يكون هناك جهالة في العوضيين و لا غرر ، و التقييد موجب لظهور بطلان البيع ، مع ظهور عدم المطابقة مع انه تعليق و هو يورث بطلانه مطلقا ، و بيع الغائب بالوصف اما تعبد على خلاف قاعدة نفى الغرر ، أو يقيد بما يوجب الثقة بتحقق ما ذكر له من الاوصاف ، كما هو الغالب .فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( و ليست صفة وجودية متأصلة - الخ - ) .بل و لو كانت صفة كذلك ، لكنها إذا كانت ذات اضافة ، كالقطع بطهارة احد الشيئيين أو بنجاسته مع طهارتهما أو نجاستهما ، كما لا يخفى .قوله ( قدس سره ) : ( و فى هذا الوجه امر كلى متشخص و لا متميز بنفسه - الخ - ) .بل صادق على الاشخاص و يتميز بالوجود الخاص العارض عليه في ضمن افراده الخارج عنه ، ما هو لازم كل واحد من المشخصات بخلاف الوجه الاول ، فان احد المشخصات لها من المقومات ، و له الدخل التام في المبيع ، فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( و يمكن دفع الاول بان مقتضى الوضع في قوله صاعا من صبرة - الخ - ) .و فيه ان مقتضى الوضع فيه ان يكون كليا كسائر ألفاظ الاجناس على ما استقر عليه مذهب المحققين فيها و ان كان المنساق عنه في العرف الفرد المشير ، و كون المقدر بالصاع من الصبرة ، كما يكون نحو الاشاعة في جملتها تارة كذلك يكون بنحو الانتشار في صيعانها و الانطباق اخرى ، فلا دلالة في اضافته إلى الصبرة إلى احدى هذه الخصوصيات ، فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( لان الكلى المبيع ثانيا انما هو سار في مال البايع و هو ما عدا الصاع من الصبرة - الخ - ) .يمكن ان يقال ان المبيع الثاني و ان كان ساريا فيما عدا الصاع الا ان المبيع الاول بعد البيع الثاني ايضا يكون ساريا في خصوص ما عدا