فى لزوم المعاطات وعدمه - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى لزوم المعاطات وعدمه

على عدمه ، فلا بد في القول بالارث ، و صيرورة الوارث كما لمورث فيما له ، و قد تركه ضرورة انه ليس بلازم ان يكون مما ملكه ، و فى الباقى ، لم يعلم التزام القائل بالاباحة في بعضها ، فلا يصح إلزامه ، و افهامه ، و لو كان بينا فساده ، فلم يعلم منه القول ، بتعلق الخمس ، او الزكاة قبل الاول ، و لم يعلم فساد بعض الآخر ، لو لم التزامه به ، كما في الشفعة ، فلا ضير في القول بها بمجرد التعاطى ، لشمول دليليها لبيع احد الشريكين عرفا ، و ان كان تأثيره شرعا يتوقف على امر ، لم يحصل بعد ، و كذا الربا ، اذ لا شبهة على الاول في تعلقه بالمعاطات ، و لا يكون حاله قبل التصرف و نحوه ، الا كالصرف ، قبل القبض في ذلك ، كما لا شبهة في تبعيته النماء المتصل ، و اما المنفصل ، فلم يعلم ان القائل بالاباحة ، يلتزم بانتقاله إلى الاخذ ، كما اشار اليه ، مع انه يمكن ان يقال : ان قضية قاعدة التبعية ، ان يتبعا في الملكية بعد التصرف ، كما يتبعها قبله ، و بعبارة اخرى ، يكون حالها ، حال العين ، المبيوعة ، و ليس هذا ببعيد ، كل البعيد و بالجملة ، على الاولى تكون هذه الامور ، بين ما لا يلزم ، أولا يلتزم به القائل بالاباحة ، و بين ما لا بعد فيه ، لو التزم ، أو لابد من ان يلتزم به .

قوله ( ره ) : ( مدفوعة مضافا إلى إمكان دعوى كفاية - الخ - ) .

لا مجال لدعوى الكفاية على مختاره ، من عدم حجية الاستصحاب ، مع الشك في المقتضى ، كما لا شبهة في صحتها على ما هو المختار ، من حجية ، و ملخص ما افاده في دفع الدعوي ، بين منع أقسام الملك إلى قسمين ، و تنوعه بنوعين ، و الاختلاف في الاحكام ، ليس لاجل الاختلاف في ناحيته ، بل للاختلاف في ناحية أسبابه ، قلت : لو كان الجواز ، و اللزوم هيهنا ، بمعنى جوازا فسخ المعاملة و عدمه كما في باب الخيار ، فلا شبهة في كونهما من أحكام الاسباب و اما لو كان بمعنى تراد العينين ، و تملك ما انتقل عنه ، و عدمه ، بلا توسيط فسخ المعاملة ، كما في الهبة ، على ما صرح به في الملزمات ، فهما من أحكام المسببات لا محالة ، و اختلافها فيهما ، كاشف عن اختلافها في الخصوصيات المختلفة في اقتضاء الجواز ، و اللزوم ، لئلا يلزم الجزاف في أحكام

/ 281