فى التفقه فى التجارات
الاندار على الاصل المثبت ، و أصالة عدم استحقاق البايع ازيد مع يعطيه المشترى ، مجدية لتعيين ما على المشترى ، و أصالة برائة ذمته عن الزائد ، توجب اقتصاره على ما علم باشتغال ذمته به ، فيجوز الاندار بما يحتمل زيادته و لا يحتمل نقيصته ، فتأمل .قوله ( قدس سره ) : ( فالقطع بالجواز منضما ، اذ لم يحصل من الانضمام مانع و لا ارتفع شرط - الخ - ) .إذا كان المجموع منهما مما يرتفع غرره لوزنهما معا و بيعهما جملة ، و الا فلا ، لحصول الغرر من الانضمام مثلا إذا كان ظرف الزيت و نحوه مما يجوز ان يباع منفردا مع جهالة وزنه الموزن مع ظرفه صفرا ، أو نحاسا ، أو غيرهما مما غلت قيمته ، و يختلف حسب اختلاف وزنه ، فلا شبهة في ان بيعهما جملة بوزن واحد غرري ، فلا تغفل .قوله ( قدس سره ) : ( و عدم تقبيح عقاب من التفت إلى وجود الحرام في افراد البيع التي بزوالها تدريجا - الخ - ) .لا يخفى ان صحة العقاب على ارتكاب الحرام من الافراد ، لا يقتضى وجوب معرفة حلالها و حرامها مقدمة ، لعدم توقف ترك الحرام منها عليها ، لامكان التحرز عنه بترك الاقتحام فيما علم وجوده فيها ، كما يتفق معه عدم ارتكابه ، غاية الامر مع الالتفات حينئذ كان متجريا لاقدامه على ما لا يؤمن حرمته .و قد انقدح بذلك انه لا وجه لوجوب التفقه عقلا من باب المقدمة ، لعدم توقف ترك الحرام عليه للتمكن منه بدونه و ارتكابه معه .نعم ربما يقع مع عدمه فيما لا يقع فيه من الحرام معه ، و لعله اشار اليه قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 1 " من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا " و قول الصادق ( عليه السلام ) 1 : " من لم يتفقه في دينه ثم اتجر - الخبر - " و لا دلالة لهما ، بل الارشاد الى ما لا يقع معه في الربا بلا بصيرة احيانا ، غايته الدلالة على الاستصحاب .و الاخبار الدالة على وجوب طلب العلم ، و انه1 - و سائل الشيعة : 12 / 283 - ب 1 - ح 2 .