فى بيان تلقى الركبان
فريضة 1 ، لا ظهور لها في إرادة خصوص العلم بالاحكام و معرفة الحلال و الحرام ، أو ما يعمه ، لقوة احتمال إرادة خصوص المعارف و الاعتقاديات التي لابد من معرفتها لكل من قدر عليها ، و لا محيص عنها ، بخلاف المسائل الفرعية في باب التجارات فان المطلوب فيها ، ليس الا الاجتناب عن المحرمات ، و هو كما يكون مع معرفتها ، يكون مع التورع و عدم الاقتحام في الشبهات ، بل و كذا الحال في العبادات ، فان المطلوب فيها ايضا ، الاتيان بالواجبات ، و هو ممكن عدم المعرفة بها ، مراعات الاحتياط في الشبهات ، و هذا لا ينافى وجوب تحصيل العلم بالاحكام كفاية على الانام ، بلا اشكال و لا كلام .فتأمل جيدا .قوله ( قدس سره ) : ( نعم لا بأس بحملها على الكراهة - الخ - ) .لكنه مع ذلك لا يكون دليلا على الكراهة ، الا بناء على المسامحة في دليلها ، كالاستصحاب ، و فيه نظر .نعم لا بأس بالالتزام بالكراهة الرجائية التي يكفى فيها مجرد احتمالها من دون حاجة إلى دلالة خبر أصلا ، كما لا يبعد ان يكون هو المراد مما يوهم دلالته على المسامحة في ادلة المستحبات ، فتدبر جيدا .قوله ( قدس سره ) : ( و مما ذكرنا ظهر ان النهى في سائر الاخبار ايضا محمول على الكراهة - الخ - ) .قد عرفت النظر في كفاية الخبر القاصر عن افادة الحرمة سندا و دليلا على الكراهة ، و لا يكفى في إثباتها الاصل ، لمخالفتها بمعنى الاستصحاب ، و قاعدة الحلية و انما الموافق له ، هو عدم الحرمة ، هو اعم من الكراهة ، فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( كما ان الظهور الخارجي الذي يستفاد من القرائن الخارجية - الخ - ) .يعنى القرائن الخارجية المكتنفة باللفظ بحيث كان اللفظ بملاحظتها عرفا ، ظاهرا في هذا المعنى و ان كان ظاهرا في غيره عرفا إذا لم يكن1 - الكافى : 1 / 30 .