قوله ( قدس سره ) : ( فكل من سبق من أهل الطرف الواحد - الخ - ) .هذا إذا تحقق لهم ، الخيار ، لا بما هم أشخاص ، بل بما هم بيع ، و الا كان المقام ايضا من تقديم الفاسخ على المجيز مثل تلك المسألة ، فليس التفاوت بينهما في ذلك ، لاجل ان الغرض هيهنا في طرف واحد و هناك في طرفين ، كما يظهر مما ذكره في بيان الفرق بين المقامين ، بل لاجل ان الخيار هيهنا للجنس ، و قضيته نفوذ اعمال السابق من افراده ، و فى تلك المسألة كان الخيار لكل واحد من الطرفين بشخصه ، و لو فرض العكس بان يكون الخيار للجنس الشامل للبيعين ، كان اعمال من سبق من الطرفين اجازة أو فسخا نافذا ، كما انه إذا كان الخيار في مسئلتنا لكل واحد من افرادهما كان من مسألة تقديم الفاسخ ، فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( اقويها الاخير - الخ - ) .و ذلك لان الغاية افتراق الجنسين و البايع و المشترى ، و ما دام كان واحد من الاصيل أو الوكيل من كل واحد مع أحدهما من الاخر في المجلس لم يفترق الجنسان ، بل بعض مصاديقهما ، كما لا يخفى .قوله ( قدس سره ) : ( لان المتيقن من الدليل ثبوت الخيار - الخ - ) .لا يخفى انه من الواضح عدم دلالته ، الا على ذلك ، لا انه المتيقن من دلالته ، و لو قيل بثبوته له ، فانما هو لاجل دعوى انه قضية تفويض الموكل بسبب كالصلح فالوجه في عدم ثبوته له بذلك ، هو الاصل ، مع ما اشرنا اليه من انه لا يقبل لان ينتقل .قوله ( قدس سره ) : ( فالوجه في عدم ثبوته للفضوليين - الخ - ) .بل الوجه ما ذكرنا في الوكيل في البيع ، و مجرد العقد عليه ، لا فسخه وحله ، فان الفضول لا يكون له بعد العقد فسخه ، و لو برضاء الاخر ، كما في الاقالة .و هذا بخلاف المالك العاقد في الصرف ، و السلف قبل القبض ، فله الفسخ بعده ، بل قبله ، فلا يجدى معه القبض .قوله ( قدس سره ) : ( مندفع باستقراء سائر أحكام المتبايعين - الخ - ) .بل مندفع بعدم دليل على الاشتراط ، مع إطلاق دليل الخيار لو كان ،