و الا لا يفيد استقراء الاحكام ، فانه ليس بتام ، مع انه ما لم يقد القطع لا يجدى مطلقا ، لكنه لا إطلاق مع جعل الغاية ، الافتراق ، و كونه مبنيا على الغالب ، يمنع ايضا عن شمول إطلاق المغيى لغير الغالب ، و لا يكاد يتم الاطلاق بالنسبة إلى الغالب و غيره ، مع اختصاص الغاية به ، كما لا يخفى .نعم لو كان الغاية ، هو الافتراق المقابل لعدمه بتقابل السلب و الايجاب ، لا العدم و الملكة ، كان الخيار ثابتا للواحد الواجد للعنوانين ، كما هو ثابت للاثنين ، الا ان الظاهر انه بتقابل العدم و الملكة ، فتدبر جيدا .قوله ( قدس سره ) : ( الا ان يدعى ان التفرق غاية مختصة - الخ - ) .قد عرفت ان اختصاص الغاية بصورة يمنع عن شمول إطلاق المغيى لغيرها ، و انما لا يمنع عن شمول الحكم لها واقعا الحكم واقعا لغيرها .و بالجلمة لا يمنع عن الشمول ثبوتا لا إثباتا فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( لكن الاشكال فيه - الخ - ) .احتمال اختصاص لمناط بما إذا كان هناك افتراق ، كما هو قضية ظاهر الدليل .قوله ( قدس سره ) : ( فالظاهر بقائه إلى ان يسقط - الخ - ) .و لا دليل على افتراقه عن المجلس ، كما قيل ، فان الغاية هو افتراق البيعين ، لا الافتراق عن المجلس .قوله ( قدس سره ) : ( و المشهور ، كما قيل ، عدم الخيار - الخ - ) .تحقيق المقام ان متعلق الخيار لما كان هو العقد لا العوضيين ، و ان كان يسرى إليهما اثره إذا فسخه ، كان تلفهما بنفسهما أو بماليتهما ، مناف لثبوته ، فإذا عمل بدليل الخيار ، و اختار الفسخ ، يرجع الباقى منهما بنفسه و التالف ببدله ، إلى المالك الاول .و انما المنافات بين جواز التراد ، أو الرد ، كما في المعاطات على وجه ، و فى الهبة ، و بين تلف العين بنفسها أو بماليتها ، كما لا يخفى .و ما افاده ( قدس سره ) بناء على القول باعتبار خروج الملك عن ملك من انتقل اليه ، إلى ملك من انتقل عنه في الفسخ و لو تقديرا ، من انه لا وجه للخيار فيما نحن فيه ، فانه يمتنع خروج المعتق عن ملك المشترى إلى ملك البايع