فى استثناء بعض اشخاص المبيع - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى استثناء بعض اشخاص المبيع

و الا لا يفيد استقراء الاحكام ، فانه ليس بتام ، مع انه ما لم يقد القطع لا يجدى مطلقا ، لكنه لا إطلاق مع جعل الغاية ، الافتراق ، و كونه مبنيا على الغالب ، يمنع ايضا عن شمول إطلاق المغيى لغير الغالب ، و لا يكاد يتم الاطلاق بالنسبة إلى الغالب و غيره ، مع اختصاص الغاية به ، كما لا يخفى .

نعم لو كان الغاية ، هو الافتراق المقابل لعدمه بتقابل السلب و الايجاب ، لا العدم و الملكة ، كان الخيار ثابتا للواحد الواجد للعنوانين ، كما هو ثابت للاثنين ، الا ان الظاهر انه بتقابل العدم و الملكة ، فتدبر جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( الا ان يدعى ان التفرق غاية مختصة - الخ - ) .

قد عرفت ان اختصاص الغاية بصورة يمنع عن شمول إطلاق المغيى لغيرها ، و انما لا يمنع عن شمول الحكم لها واقعا الحكم واقعا لغيرها .

و بالجلمة لا يمنع عن الشمول ثبوتا لا إثباتا فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( لكن الاشكال فيه - الخ - ) .

احتمال اختصاص لمناط بما إذا كان هناك افتراق ، كما هو قضية ظاهر الدليل .

قوله ( قدس سره ) : ( فالظاهر بقائه إلى ان يسقط - الخ - ) .

و لا دليل على افتراقه عن المجلس ، كما قيل ، فان الغاية هو افتراق البيعين ، لا الافتراق عن المجلس .

قوله ( قدس سره ) : ( و المشهور ، كما قيل ، عدم الخيار - الخ - ) .

تحقيق المقام ان متعلق الخيار لما كان هو العقد لا العوضيين ، و ان كان يسرى إليهما اثره إذا فسخه ، كان تلفهما بنفسهما أو بماليتهما ، مناف لثبوته ، فإذا عمل بدليل الخيار ، و اختار الفسخ ، يرجع الباقى منهما بنفسه و التالف ببدله ، إلى المالك الاول .

و انما المنافات بين جواز التراد ، أو الرد ، كما في المعاطات على وجه ، و فى الهبة ، و بين تلف العين بنفسها أو بماليتها ، كما لا يخفى .

و ما افاده ( قدس سره ) بناء على القول باعتبار خروج الملك عن ملك من انتقل اليه ، إلى ملك من انتقل عنه في الفسخ و لو تقديرا ، من انه لا وجه للخيار فيما نحن فيه ، فانه يمتنع خروج المعتق عن ملك المشترى إلى ملك البايع

/ 281