دعوى القطع بتحققه كذلك بعد الفراغ عن نفوذه ، فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( و ان اختار الامضاء ففى سقوط خيار الامر خياره - الخ - ) .لا يخفى ان النزاع على بعض الاقوال يكون صغرويا ، و على بعضها يكون كبرويا ، فلو كان النزاع في ان هذا الامر يكون غاية تعبدا لهذا الخيار ، كما في بعض الاخبار من نظر إلى دلالته ، فالمختار انه لا يكون غاية بنفسه ، لعدم دليل عليه الا ذاك البعض من الاخبار ، و هو ليس من طرقنا ، و لو كان النزاع في انه يكون دالا على إمضائه و إيجابه البيع ، فالظاهر انه يختلف حسب اختلاف الحالات و المقالات ، ضرورة انه لا دلالة له بنفسه على ذلك ، و المرجع مع الشك ، هو اصالة بقاء الخيار .قوله ( قدس سره ) : ( و منه انه لو اجاز أحدهما و فسخ الاخر - الخ - ) .هذا لو كان الخيار بمعنى ملك فسخ العقد و عدمه ، أو كان بمعنى ملك فسخه و اجازته ، لكن من خصوص ذي الخيار بان يكون اجازته ، موجبة للزوم العقد من طرفه ، كما إذا لم يكن له خيار ، لا من الطرفين ، كما إذا لم يكن خيار في البين ، و الا كان بين اجازة أحدهما ، و فسخ الاخر تعارض ، لو كانا في زمان واحد ، و ينفذ المقدم منهما لو كانا في زمانين .و مجمل الكلام انه لو لم يكن إجماع في المقام ، لا يبعد دعوى ان قضية إطلاق دليل الخيار للبيعين ، هو ثبوته لكل منهما ، كثبوته للاجنبي في كون ولاية إمضاء العقد مطلقا و فسخه لكل منهما ، كما كان له كذلك ، كما لا يخفى .أللهم الا ان يقال : وضوح كون جعل الخيار لهما للارفاق ، يأبى إلا عن كونه بمعنى نفوذ اجازته من طرفه و فسخه .فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( و لا اشكال في سقوط الخيار به و لا في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما بالبيع - الخ - ) .هذا ينافى ما يأتى من اعتبار الرضاء بالبيع و دعوته ان المتبادر من الافتراق ما كان عن رضى بالعقد ، كما لا يخفى .