فى افتراق المتبايعين - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى افتراق المتبايعين

دعوى القطع بتحققه كذلك بعد الفراغ عن نفوذه ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( و ان اختار الامضاء ففى سقوط خيار الامر خياره - الخ - ) .

لا يخفى ان النزاع على بعض الاقوال يكون صغرويا ، و على بعضها يكون كبرويا ، فلو كان النزاع في ان هذا الامر يكون غاية تعبدا لهذا الخيار ، كما في بعض الاخبار من نظر إلى دلالته ، فالمختار انه لا يكون غاية بنفسه ، لعدم دليل عليه الا ذاك البعض من الاخبار ، و هو ليس من طرقنا ، و لو كان النزاع في انه يكون دالا على إمضائه و إيجابه البيع ، فالظاهر انه يختلف حسب اختلاف الحالات و المقالات ، ضرورة انه لا دلالة له بنفسه على ذلك ، و المرجع مع الشك ، هو اصالة بقاء الخيار .

قوله ( قدس سره ) : ( و منه انه لو اجاز أحدهما و فسخ الاخر - الخ - ) .

هذا لو كان الخيار بمعنى ملك فسخ العقد و عدمه ، أو كان بمعنى ملك فسخه و اجازته ، لكن من خصوص ذي الخيار بان يكون اجازته ، موجبة للزوم العقد من طرفه ، كما إذا لم يكن له خيار ، لا من الطرفين ، كما إذا لم يكن خيار في البين ، و الا كان بين اجازة أحدهما ، و فسخ الاخر تعارض ، لو كانا في زمان واحد ، و ينفذ المقدم منهما لو كانا في زمانين .

و مجمل الكلام انه لو لم يكن إجماع في المقام ، لا يبعد دعوى ان قضية إطلاق دليل الخيار للبيعين ، هو ثبوته لكل منهما ، كثبوته للاجنبي في كون ولاية إمضاء العقد مطلقا و فسخه لكل منهما ، كما كان له كذلك ، كما لا يخفى .

أللهم الا ان يقال : وضوح كون جعل الخيار لهما للارفاق ، يأبى إلا عن كونه بمعنى نفوذ اجازته من طرفه و فسخه .

فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( و لا اشكال في سقوط الخيار به و لا في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما بالبيع - الخ - ) .

هذا ينافى ما يأتى من اعتبار الرضاء بالبيع و دعوته ان المتبادر من الافتراق ما كان عن رضى بالعقد ، كما لا يخفى .

/ 281