فيستقل الباقى في التأثير في البقاء ، فكما كان له ذلك من الاول باشتراط سقوط احد الخيارين ، فيكون السبب الاخر علة تامة لحدوثه ، كان له ذلك الثابت هو ان الذي الخيار إسقاطه بنفسه ، لا إسقاطه سببه وجهته مع بقائه ، و الاتفاق عليه لو كان ، لا يكاد يكشف في مثله ، لاحتمال تخيل بعضهم تعدد الخيارات بحسب الحقيقة ، أو إمكان اجتماع الفردين ، و عدم الالتفات إلى استحالته ، و امتناع اجتماع فردين من مقولة من المقولات في واحد ، و لو كانت من الاضافات ، و الاعتبارات ، كما عرفت .قوله ( قدس سره ) : ( و لو شرط سقوط بعضه ، فقد صرح بعض بالصحة - الخ - ) .لا بأس به إذا شرط سقوط شيء من أوله أواخره ، و اما سقوط شيء من وسطه بحيث يبقى طرفاه فلا يكاد يكون الا إذا كان الخيار بحسب امتداده حقوقا متعددة ، لاحقا واحدا ، و اضافة خاصة مستمرة ، كالملكية ، و الزوجية ، و الا فلا بد من سقوطه بتمامه ، و بسقوط وسطه ، ضرورة انه إذا تخلل العدم مثلا بإسقاطه في اليوم الثاني ، لا موجب له في اليوم الثالث ، فان ما أوجبه العقد من شخص الخيار ، قد انعدم ، و الخيار في الثالث لو وجد لكان شخصا اخر ، لا ما كان بالعقد ، و انعدم بالاسقاط ، لاستحالة اعادة المعدوم ، مع انه على تقدر إمكانه محتاج إلى المعيد ، و لا دليل على كون العقد بمعيد ، كما لا دليل على كونه موجبا لخيار ، فلا تغفل .قوله ( قدس سره ) : ( هو في غاية الاشكال ، لعدم تبادر ما يعم ذلك من لفظ الحدث و عدم دلالة ذلك على الرضاء - الخ - ) .مع ان ظاهر الاخبار ، انها ليست بصدد جعل الحديث ، رضا بالبيع تعبدا ، كما ان الظاهر ان الرضاء المستكشف بالحدث الذي أحدثه ، ليس الا ما هو احد طرفي التخاير ، لا امر اخر ، جعل تعبدا مسقطا للخيار ، و ذلك لانه ليس الا الرضاء بالعمل على طبق العقد ، و ترتيب الاثر على وفقه ، و من الواضح ان مثل التقبيل و اللمس ، إذا لم يكن عن غفلة و اختيار ، كما هو كذلك