و اما الاشكال في الاول ، فلان الجهالة في مدة الخيار ، لا ضرر فيه ، الا من جهة الغرر و لا غرر أصلا فيما إذا كان منشاء الخيار في المدة المعينة بيده ، بحيث يكون له في اى جزء منها شاء احداثه و إنشائه ، كما لا يخفى .قوله ( قدس سره ) : ( و يحتمل العدم بناء على اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض - الخ - ) .حيث لا يكاد يكون رد بلا قبض ، ففى صورة عدم القبض ، لا خيار حيث لارد ، لكن لا يخفى ان هذا الترديد و الاحتمال ، انما هو لاجل عدم إحراز ما هو الشرط ، و انه جعل الخيار بشرط الرد مطلقا ، أو بشرط القبض ، و لا اشكال مع إحراز ما هو الشرط في الحكم أصلا ، و مع عدم الاحراز ، فلا بد من الاقتصار على المتيقن من الخيار بعد الرد ، فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( على اشكال في الاخير من حيث اقتضاء - الخ - ) .انما الاشكال فيما إذا كان الشرط منحلا إلى شرط الخيار برد ما يعم البدل ، و شرط تملك المبيع بعوض البدل فيما إذا رده التمكن من العين ، و اما إذا لم يكن هناك الا شرط واحد ، و هو الخيار بالرد ، و لو في هذه الصورة .فلا اشكال في تحقق الخيار برد البدل ، و لو مع بقاء العين ، و ان كان قضية الفسخ حينئذ ارتجاع العين ، بل لا اشكال على تقدير الانحلال إلى شرطين ايضا الا ان يكون الاشكال من جهة عدم إحراز ذلك الانحلال ، فتأمل جيدا .قوله ( قدس سره ) : ( و لعل منشاء الظهور ان هذا القسم - الخ - ) .لا ريب في انه لا يكفى مجرد الرد في الفسخ على الوجهين الاولين ، لتأخر نفوذ فسخه و سلطنته عليه من الرد بمرتبة أو مرتبتين ، فكيف يصير فسخا ، و لو علم انه قصده به ، و كذا على الوجه الاخير ، لعدم سلطنته على الفسخ مطلقا ، كما لا ريب في حصول الفسخ أو الانفساخ على الوجهين الاخيرين .و من هنا ظهر ان عدم كفاية في الفسخ ، انما يكون لاجل عدم السلطنة على الفسخ ما لم يتحقق ، لا لاجل عدم دلالته عليه .فانقدح بذلك ما في التعليل بعدم الدلالة ، و فيما أورده عليه ( ره ) بعد