فى كون تلف المبيع من المشترى - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى كون تلف المبيع من المشترى

و اما الاشكال في الاول ، فلان الجهالة في مدة الخيار ، لا ضرر فيه ، الا من جهة الغرر و لا غرر أصلا فيما إذا كان منشاء الخيار في المدة المعينة بيده ، بحيث يكون له في اى جزء منها شاء احداثه و إنشائه ، كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( و يحتمل العدم بناء على اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض - الخ - ) .

حيث لا يكاد يكون رد بلا قبض ، ففى صورة عدم القبض ، لا خيار حيث لارد ، لكن لا يخفى ان هذا الترديد و الاحتمال ، انما هو لاجل عدم إحراز ما هو الشرط ، و انه جعل الخيار بشرط الرد مطلقا ، أو بشرط القبض ، و لا اشكال مع إحراز ما هو الشرط في الحكم أصلا ، و مع عدم الاحراز ، فلا بد من الاقتصار على المتيقن من الخيار بعد الرد ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( على اشكال في الاخير من حيث اقتضاء - الخ - ) .

انما الاشكال فيما إذا كان الشرط منحلا إلى شرط الخيار برد ما يعم البدل ، و شرط تملك المبيع بعوض البدل فيما إذا رده التمكن من العين ، و اما إذا لم يكن هناك الا شرط واحد ، و هو الخيار بالرد ، و لو في هذه الصورة .

فلا اشكال في تحقق الخيار برد البدل ، و لو مع بقاء العين ، و ان كان قضية الفسخ حينئذ ارتجاع العين ، بل لا اشكال على تقدير الانحلال إلى شرطين ايضا الا ان يكون الاشكال من جهة عدم إحراز ذلك الانحلال ، فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( و لعل منشاء الظهور ان هذا القسم - الخ - ) .

لا ريب في انه لا يكفى مجرد الرد في الفسخ على الوجهين الاولين ، لتأخر نفوذ فسخه و سلطنته عليه من الرد بمرتبة أو مرتبتين ، فكيف يصير فسخا ، و لو علم انه قصده به ، و كذا على الوجه الاخير ، لعدم سلطنته على الفسخ مطلقا ، كما لا ريب في حصول الفسخ أو الانفساخ على الوجهين الاخيرين .

و من هنا ظهر ان عدم كفاية في الفسخ ، انما يكون لاجل عدم السلطنة على الفسخ ما لم يتحقق ، لا لاجل عدم دلالته عليه .

فانقدح بذلك ما في التعليل بعدم الدلالة ، و فيما أورده عليه ( ره ) بعد

/ 281