قوله ( قدس سره ) : ( ففيه انها لا يقدح مع تحديد زمان التسلط على الرد - الخ - ) .لما عرفت من انها منه لا يوجب الغرر ، و الفرق بين هذا المقام ، و ما اذا جعل الخيار من حين التفرق ، هو جهالة مبدء الخيار بنفسه و سببه بحسب جعلهما في الثاني ، فيكون فيه الغرر ، بخلاف المقام ، فان امر سببه بيده من حين العقد ، فلا غرر ، فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( و يحتمل عدم الخيار بناء على ان مورد هذا الخيار - الخ - ) .لا يخفى انه لا يكاد يكون اختلاف الحكم بثبوت الخيار و بعدمه في مثله ، الا من جهة الاختلاف فيما شرطاه ، فلا اشكال فبقاء الخيار مع التلف ، فيما إذا لم يشترط البقاء ، كما لا اشكال في عدمه معه ، فيما إذا شرط ، و المرجع في تعيين الاشتراط ، هو الظهور لو كان ، و مع عدمه فالمتبع هو اصالة الاطلاق و عدم الاشتراط .و من هنا ظهر انه لا وجه لاحتمال الخيار ، مع استظهار الاشتراط ، الا بلحاظ الواقع و عدم اصابة الظهور له .فتفطن .قوله ( قدس سره ) : ( و انما المخالف لها هى قاعدة - الخ - ) .فان قضيتها كون التلف من البايع الذي يكون مالكا للنماء بالاجماع ، لكنه إذا كان المراد منها ، ان الخراج ، انما يكون بازاء ضمان العين أو سببه ، كما هو مذهب ابى حنيفة ، و يحتمل قريبا ان يكون المراد منها ، ان الخراج يكون مضمونا كالعين ، أو انه يكون بمقدار ضمانه ، و بحسب تعهده كما و كيفا .و يؤيد ذلك ، انه لم يكد يوجد مورد حكم بمضمونها بذاك المعنى ، و المنافع في العارية المضمونة ، ليست بسبب الضمان أو بإزائه ، كما لا يخفى .قوله ( قدس سره ) : ( لان الظاهر من الرد إلى المشترى حصوله عنده - الخ - ) .اى الظاهر من إطلاق الرد إلى المشترى ، و عدم التصريح بإرادة خصوصه ، هو إرادة الوصول اليه ، بنفسه ، أو بوليه ، أو و كليه ، و يكون وضوح