فى القدرة على الفسخ برد الثمن - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى القدرة على الفسخ برد الثمن

قوله ( قدس سره ) : ( ففيه انها لا يقدح مع تحديد زمان التسلط على الرد - الخ - ) .

لما عرفت من انها منه لا يوجب الغرر ، و الفرق بين هذا المقام ، و ما اذا جعل الخيار من حين التفرق ، هو جهالة مبدء الخيار بنفسه و سببه بحسب جعلهما في الثاني ، فيكون فيه الغرر ، بخلاف المقام ، فان امر سببه بيده من حين العقد ، فلا غرر ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( و يحتمل عدم الخيار بناء على ان مورد هذا الخيار - الخ - ) .

لا يخفى انه لا يكاد يكون اختلاف الحكم بثبوت الخيار و بعدمه في مثله ، الا من جهة الاختلاف فيما شرطاه ، فلا اشكال فبقاء الخيار مع التلف ، فيما إذا لم يشترط البقاء ، كما لا اشكال في عدمه معه ، فيما إذا شرط ، و المرجع في تعيين الاشتراط ، هو الظهور لو كان ، و مع عدمه فالمتبع هو اصالة الاطلاق و عدم الاشتراط .

و من هنا ظهر انه لا وجه لاحتمال الخيار ، مع استظهار الاشتراط ، الا بلحاظ الواقع و عدم اصابة الظهور له .

فتفطن .

قوله ( قدس سره ) : ( و انما المخالف لها هى قاعدة - الخ - ) .

فان قضيتها كون التلف من البايع الذي يكون مالكا للنماء بالاجماع ، لكنه إذا كان المراد منها ، ان الخراج ، انما يكون بازاء ضمان العين أو سببه ، كما هو مذهب ابى حنيفة ، و يحتمل قريبا ان يكون المراد منها ، ان الخراج يكون مضمونا كالعين ، أو انه يكون بمقدار ضمانه ، و بحسب تعهده كما و كيفا .

و يؤيد ذلك ، انه لم يكد يوجد مورد حكم بمضمونها بذاك المعنى ، و المنافع في العارية المضمونة ، ليست بسبب الضمان أو بإزائه ، كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( لان الظاهر من الرد إلى المشترى حصوله عنده - الخ - ) .

اى الظاهر من إطلاق الرد إلى المشترى ، و عدم التصريح بإرادة خصوصه ، هو إرادة الوصول اليه ، بنفسه ، أو بوليه ، أو و كليه ، و يكون وضوح

/ 281