الغرض قرينة على الغاء خصوصية المشتريئية و ان المراد من لفظ المشترى ، من يعمه ، و من يقوم مقامه ، و الا فمجرد ظهور ان الغرض ذلك ما لم يصر قرينة موجبة لظهور اللفظ في العموم ، مجد ، كما لا يخفى .قوله ( قدس سره ) : ( و فى جواز اشتراط رد بدله مع التمكن من العين ، اشكال - الخ - ) .لا إشكال في جواز هذا الاشتراط و صحته ، و كفاية رد البدل في حدوث الخيار غاية الامر ان قضية الفسخ ، هو رجوع العين بنفسها ، فيرد البدل ، و لا منا فات أصلا بين قضيتهما ، كما هو أوضح من ان يخفى .قوله ( قدس سره ) : ( فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه - الخ - ) .فانه لغو و بلا طائل ، حيث انه شرط امر حاصل ، لكنه إذا كان الجواز فيها ، بمعنى جواز فسخها ، لا جواز رفع الاثر الحاصل بها ، و إلا لا يكون بحاصل ، كما لا يبعد ان يكون كذلك الجواز في الهبة ، و الوكالة ، و نحوهما ، فان غاية ما يكون فيها ، عزل الوكيل ، و استرجاع العين في الهبة ، و الوديعة ، و العارية ، لا جواز فسخ عقدها الحاصل بالخيار .لا يقال : انه بذلك لا يخرج عن اللغوية ، فانه يكفى في الخروج تمكنه به عن الفسخ ، حيث انه ربما يلجاء اليه ، فيما إذا لم يجز له الرجوع لنذر و شبهه اشكال ، و دفع .ربما يقال ، هذا بناء على ان الخيار ، هو ملك الفسخ ، و اما بناء على انه ملك الامضاء و الفسخ ، فلا معنى لا مضائه ، مع جوازه ذاتا و لو بذلك المعنى .لكنه يقال : ان جوازه كذلك ، لا ينافى لزومه ، و رفع تزلزله الناشي من قبل شرط الخيار ، فلا تغفل .قوله ( قدس سره ) : ( فالأَولى الاستدلال عليه ، مضافا إلى إمكان منع صدق الشرط - الخ - ) .يمكن ان يقال ، انه لا يعتبر في نفوذ الشرط و صحته ، مشروعية ما شرط ، بل يكفى كون مما صح اعتباره عقلا ، و نقد اشتراطه عرفا ، ضرورة