فى مفاد الاباحه المعوضة - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى مفاد الاباحه المعوضة

و إمضائه ، مع ان مجال المنع عنه واسع ، و تعريفه بمبالة مال بمال ، انما يكون في قبال التمليك مجانا ، كيف ، و فى بيع مال المضاربة بالمرابحة للعامل من الثمن ما جعل له من المقدار ، مع ان مال المضاربة للمالك ، و لو سلم ، فيمكن ان يستدل عليه بمثل " أوفوا بالعقود " 1 و " المؤمنون عند شروطهم " 2 ، لا يقال : لا يكاد يصح الاستدلال على صحته بادلة البيع ، و لو سلم صدقه عليه ، لمكان ما دل على النهى عن بيع ما ليس عنده ، فانه مع الاذن في بيعه ، كذلك يمنع عن كونه من بيع ما ليس عنده ، و اما العتق عن المالك ، فلا مانع عنه عقلا ، و انما منع شرعا عن عتق المالك ، لان عتقه عن غيره ، فإذا صح عتقه عن غيره ، صح له ان يأذنه في ذلك ، و اما الوطي ، فلا بأس بالقول بجوازه للمباح له ، بدعوى انه تحليل ، و ان اعتبار لفظ خاص فيه ، دعوى بلا دليل .

فتلخص مما ذكرناه ، انه لا بأس بان يقال بصحة إباحة جميع التصرفات التي منها البيع ، و العتق ، و الوطى ، فتأمل .

قوله ( ره ) : ( فيشكل الامر فيه ، من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة - الخ - ) .

انما يشكل من هذه الجهة ، إذا أريد الاستدلال عليه ، بما دل على صحتها بعناوينها ، و الا فلا اشكال في صحة الاستدلال عليها ، بالمؤمنون عند شروطهم ، و باوفوا بالعقود 3 ، الا ان يدعى ان المراد بالعقود ، هى المعهودة المتعارفة مها ، لا مطلقا ، و هو كما ترى ، و قد عرفت الاشكال في الاستدلال ب " الناس مسلطون " 4 في تشريع المعاملات ، و أنحاء التسلطات .

فتدبر جيدا .

1 - المائدة : 1 .

2 - بحار الانوار - 2 / 272 .

3 - المائدة : 1 .

4 - بحار الانوار - 2 / 272 .

/ 281