الخلاف .و ما افاده - قدس سره - بقوله " و يمكن دفع ذلك - الخ - " فيه انه و ان كان الاشتراط بنحو التقييد ، الا انه بنحو التعدد المطلوبى ، و إلا لزم البطلان ، مع ظهور الخلاف لا الخيار ، و معه يكون البيع متعلقا بالعين الملحوظة فيها صفات موجودة ، أو ما يعمها لا محالة ، و انما الشك في تقييد ها في المرتبة الاقصى من المطلوب بالصفات المفقودة ، فاصالة عدم التقييد بها محكمة ، و اللزوم من أحكام العقد على شيء بلا تقييده بما هو فاقده فموضوع اللزوم محرز هيهنا بالاصل و الوجدان .و قد انقدح بذلك انه هنا ليس مجالا ، لاصالة البرائة أصلا بعد ما كان الاصل فيها هو سبب الشك فيها جاريا ، كما لا يخفى .فتدبر جيد .قوله ( قدس سره ) : ( و انما ترك اشتراطه صريحا ، اعتماد على اصالة السلامة - الخ - ) .لا يخفى ان إطلاق العقد لو كان مقتضيا للاشتراط ، كما افاده قدس سره ، كان هو المعتمد في ترك الاشتراك صريحا ، لا أصالة السلامة ، مع ان الاعتماد عليها لا يكاد يجدى في الاشتراط شيئا ، غايته يجدى في إحراز السلامة و رفع الغرر كالقطع ، مع ان رفع الغرر هيهنا انما يكون بالاشتراط الدال عليه بالاطلاق ، على ما تقدم منه قدس سره ، من رفع الغرر في الاوصاف باشتراطها .و بالجلمة ، اصالة السلامة انما تكون مجدية في رفع الغرر ، فيما إذا لم يكن قضية الاطلاق ، أو ظهور الاقدام اشتراطها ، و عليه لا يكون قضية الاعتماد عليها في إحرازها ، الا رفع الغرر كالقطع بها ، لا اشتراطها كما لا يخفى .ففيما لا يجرى فيه اصالة السلامة مما غلب فيه عدمها ، كان الاطلاق أو غيره لو كان ، مقتضيا لاشتطراطها ، فلا غرر ، و فيما يجرى لم يكن هناك دليل على الاشتراط ، لو لم يكن غيرها دليلا عليه ، و لم يكن معه وجه للخيار مع ظهور العيب ، لو كان منشائه اشتراط السلامة .و دعوى ان قضية الاطلاق أو ظهور الاقدام ، انما يكون الاشتراط في خصوص مجرى اصالة السلامة ، مجازفة ، كما لا يخفى ، ضرورة عدم الارتباط