و استعداده .أللهم الا ان يجعل الارش ضميمة احد طرفيه ، بل امر ثبت مع عدم الرد ، و لو بدون اختياره ، لكنه لم ينهض عليه دليل ، فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( و التحقيق رجوع المسألة إلى اعتبار الاستصحاب - الخ - ) .و قد عرفت مرة ، اعتباره بناء على كون ظهور العيب شرطاء و عدم اعتباره بناء على كونه كشفا عن ثبوته من الاول .قوله ( قدس سره ) : ( ان كتمان العيب الخفى ، و هو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع ، غش - الخ - ) .كون كتمانه بمجرد عدم إظهاره ، مع كون اعتماد المشترى انما كان بأصالة الصحة و السلامة في اشترائه غشا ، ممنوع ، غايته ما نصحه ، لا انه غشه .نعم لو سأله عن حال و لم يبين له ما فيه ، أو اخفى ما فيه مما يظهر بمجرد الاختبار المتعارف من العيب ، لو لا إحقائه ، كان غشا .و بالجملة ، الغش و ان كان خلاف النصح ، الا انهما مما لهما الثالث ، فليس في كل ما لا يكون هناك أحدهما ، ان يكون الاخر ، فتدبر جيدا .قوله ( قدس سره ) : ( و لعله لاصالة عدم تسليم البايع العين إلى المشترى - الخ - ) .لا يخفى ان هذه الاصول ، من عدم ترتب الخيار شرعا على عدم التسليم ، و استحقاق تمام الثمن بمجرد العقد ، و لو في العقد على المعيب ، الا إذا قيل بمقابلة وصف الصحة بجزء من الثمن ، و حدوث العقد من رأس لازما أو لازم ، فلا حالة سابقة له يستصحب ، بل قضية استصحاب بقاء ملك البايع للثمن بعد الفسخ ، لزومه فلعله لاصالة عدم العقد إلى حين حدوث العيب ، و انه يثبت وقوع العقد على المعيب ، بناء على اعتبار الاصل المثبت لدى ابن الجنيد ، فتدبر جيدا .قوله ( قدس سره ) : ( كما يحلف على طهارة المبيع - الخ - ) .في جواز حلفه على الطهارة ، استنادا إلى الاصل ، و الاكتفاء به في رفع الخصومة ايضا ، تأمل ، فيما إذا ادعى النجاسة واقعا ، خصوصا مع